سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولا يجب عليها قضاء الصلاة بإجماعالمسلمين ويجب عليها قضاء الصوم بالإجماع أيضا، ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومسما عدا المكتوب من المصحف وحمله، ويكرهلها الخضاب.

ومتى رأت المرأة الدم لدون تسع سنين لميكن ذلك دم حيض، وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة مع تغير عادتها،فمتى رأت بعد ذلك كان دم استحاضة.

وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعاتوأكثره عشرة أيام.

لا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدينوالمقدارين بل اختلفوا في كيفية الأقل.منهم من قال:

يكون الثلاثة متوالية، ومنهم من يقول:سواء كانت متتابعة أو متفرقة إذا كانت فيجملة العشرة، والقول الأول هو الأظهر لأنالأصل بعد تكليفها الصوم والصلاة فمن ادعىسقوط تكليفها بالصوم والصلاة يحتاج إلى دليل،وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود فيجمله وذكر في نهايته القول الأخير، وقد بيناعذره في مثل ذلك لأن كتابه أعني النهايةكتاب خبر لا كتاب بحث ونظر.

فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمانالحيض فلتدخل المرأة قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض، وإن خرجتمتطوقة بالدم فذاك دم عذرة، فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيام الحيضفلتدخل إصبعها: فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجامن الجانب الأيسر فهو دم حيض.

والصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهرطهر، فإن كانت المرأة مبتدئة في الحيض فأي دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعاتعلى أي صفة كان فهو دم حيض، فإن رأته إلىتمام العشرة الأيام فالجميع حيض، فإن تجاوزالعشرة فلها أربعة أحوال: أحدها أن يتميزلها بالصفة فلتعمل على التميز. والثاني لايتميز لها وجاء الدم لونا واحدا فلترجعإلى عادة نسائها من أهلها. والثالث لا يكون لهانساء من أهلها فلترجع إلى من هو أبناء سنهاولتعمل على عادتهن. الرابع لا يكون لها نساء منأبناء سنها فعند هذه الحال اختلف قولأصحابنا فيها على ستة أقوال:

منهم من قال: تترك الصوم والصلاة في الشهرالأول أقل أيام الحيض وفي الشهر الثانيأكثر

/ 303