سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وما يوجب نزح البعض على ضروب.

منه ما يوجب نزح كر واحد وهو موت أحد الخيلفيها أو ما ماثلها في مقدار الجسم.

ومنه ما يوجب نزح سبعين دلوا بدلو البئرالمألوف وهو موت الانسان خاصة.

ومنه ما يوجب نزح خمسين وهو كثير الدمالمخالف للدماء الثلاثة المقدم ذكرها، والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة.

ومنه ما يوجب نزح أربعين وهو موت الشاة أوالكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم، وبول الانسانالبالغ.

ومنه ما يوجب نزح عشر وهو قليل الدمالمخالف للدماء الثلاثة، والعذرة اليابسةغير المتقطعة.

ومنه ما يوجب نزح سبع وهو موت الدجاجة أوالحمامة أو ما ماثلهما في مقدار الجسم، والفأرة إذا انتفخت أو تفسخت وبول الطفلالذي قد أكل الطعام.

ومنه ما يوجب نزح ثلاث وهو موت الفأرة إذالم تنتفخ أو لم تتفسخ، و الحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام.

ومنه ما يوجب نزح دلو واحدة وهو موتالعصفور أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم. والدليل على جميع ذلك الاجماعالسالف.

والماء المتغير ببعض الطاهرات كالورسوالزعفران يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه. يدل على ذلكبعد الاجماع قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله: وأنزلنا من السماء ماءطهورا، وهذا ينطلق عليه اسم الماء. ومنادعى أن التغير اليسير يسلبه إطلاق اسم الماءفعليه الدليل لأن إطلاق الاسم هو الأصلوالتقييد داخل عليه كالحقيقة والمجاز.

والماء المستعمل في الوضوء والأغسالالمندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء بهوالاغتسال مرة أخرى بلا خلاف بين أصحابنا، ويدل عليهأيضا ما تلوناه من ظاهر القرآن.

فأما المستعمل في الغسل الواجب ففيه خلافبين أصحابنا، وظاهر القرآن مع من أجراه مجرى المستعمل في الوضوء إلا أنيخرجه دليل قاطع. ومن يقول أن الاستعمالعلى.

/ 303