سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
استمرار دمها ثمانية عشر يوما، ذهب إليهالسيد المرتضى في بعض كتبه. وكذلك الشيخ المفيد، وعادا عنه في تصنيف آخر لهما. عادالسيد عن ذلك في مسائل خلافه بأن قال:عندنا الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التيتعهدها، وقد روي: أنها تستظهر بيومويومين، وروي: في أكثره خمسة عشر يوما، وروي: أكثر منهذا، والأثبت ما تقدم. ورجع الشيخ المفيدفي كتاب أحكام النساء وفي شرح كتاب الأعلام،والذي يدل على أصل المسألة وما اخترناهأنها مخاطبة مكلفة وهي داخلة في عموم الأوامر بالصلاةوالصوم وإنما نخرجها في الأيام التيحددناها للإجماع و لا إجماع ولا دليل فيما زاد علىذلك فيجب دخولها تحت عموم الأوامر، ولو لميكن إلا أن فيه استظهارا للفرض واحتياطا، لهلكفى. وتفارق النفساء الحائض في حد أقل النفاس،فإنه ليس لقليل النفاس حد بل حده انقطاع الدم، فإذا استمر بها الدم فوقالعشرة الأيام وتجاوزها فعلت ما تفعلهالمستحاضة لا الحائض. لأن الحيض لا يتعقب النفاس لمابينا أن النفاس حكمه حكم الحيض في جميع الأشياء، فإن رأت الدم بعد وضعها الحملبلا فصل - مثلا يوما واحدا أو يومين وانقطعإلى تمام العشرة الأيام فهي نفساء في اليومواليومين فحسب، فإذا رأته قبل مضى العشرةالأيام لحظة واحدة فاليوم واليومان وما بعدهماإلى تمام العشرة نفاس. لأنه لم يمض لها بينالدمين طهر، فإن مضى بين الدمين عشرة أيام نقاءفالدم الثاني إذا توالى ثلاثة أيام حيض،فإن لم يمض بين الدمين طهر وتجاوز العشرة الأياممنها نقاء، ومنها دم، فالدم الثانياستحاضة ولا يكون نفاسا. لأنه قد جاوز العشرةالأيام بعد وضعها الحمل وهي أقصى مدته،ولا يكون حيضا لأنه ما تقدمه طهر فليلحظ ذلك ويحقق. ويكون النقاء الذي في العشرة الأيام أيضاهي فيه بحكم الطاهرات، يجب عليها فيه قضاء الصلاة والصوم، وإن وضعت ولم تر الدمإلى اليوم التاسع أو العاشر فهي طاهر وحكمها حكم الطاهرات إلى أن رأت الدم وهينفساء وحكمها حكم النفساء في اليوم التاسع والعاشر فحسب. لأنا قد بينا أن النفساء مشتقة من النفسالذي هو الدم والاشتقاق غير حاصل فيالأيام الثمانية فيجب أن يكون غير نفساء، ونفساءفي الزمان الذي رأت فيه الدم لأنها بعد وضع