الحمل وقبل خروج العشرة الأيام التي هيأقصى مدة النفساء والنفاس.
فإن قيل: أيام النقاء أقل من الطهر لأنالطهر عندنا عشرة أيام أقله، فكيف حكمتمبأنها
طهر وحكمها حكم الطاهرات فيها؟ قلنا: ولاتقدمها حيض ولا نفاس بل تقدمها طهر
وأطهار، لأن الحامل على ما بيناه لا ترىدم الحيض فالأيام وما تقدمها بمجموع ذلكأجمع طهر.
فإن رأته بعد وضعها ساعة ثم انقطع تسعةأيام ثم رأته اليوم العاشر كانت جميعالأيام
نفاسا لأنها نفساء عند رؤية الدم بعدالوضع ولم يحصل لها في أيام الانقطاع طهروهو
عشرة أيام، ورأت الدم الثاني قبل خروجالعشر وهي أقصى مدة النفاس فكان الجميع
نفاسا وهي نفساء في الجميع.
وإذا ولدت المرأة توأمين ورأت الدمعقيبهما فإن النفاس يكون من المولودالأول.
لأن النفاس عندنا هو الدم الخارج عقيبالولادة ولا يمنع كون أحد الولدين باقيافي بطنها من
أن يكون نفاسا، وأيضا لا يختلف أهل اللغةفي أن المرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيبالولادة
فإنه يقال: قد نفست، ولا يعتبرون بقاء ولدفي بطنها، ويسمون الولد منفوسا.
قال الشاعر وهو أبو صخر الهذلي يمدح آلخالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد
شمس:
إذا نفس المنفوس من آل خالد
بدا كرمللناظرين وطيب
بدا كرمللناظرين وطيب
بدا كرمللناظرين وطيب
نفسا على ما قدمناه.
فإذا ولدت الولد الثاني ورأت الدم عقيبولادتها اعتبرت أقصى مدة النفاس من
وقت ولادة الثاني لأن كل واحد من الدمينيستحق الاسم بأنه نفاس فينبغي أن يتناول
كل واحد منهما اللفظ، وإذا تناول الدمالأخير الاسم عددنا منه أكثر أيام النفاسواستوفينا
أقصاه من الأخير لتناول الاسم له.
فإن قيل: إذا رأته عند وضع الأول مثلا خمسةأيام ثم وضعت الثاني ورأت عقيب وضعه عشرة
أيام فقد صارت خمسة عشر يوما، وعندكم علىما بينتم أن أقص مدة النفاس عشرة أيام
فكيف يكون الحكم في ذلك؟ قلنا: ما هذا دمولادة واحدة بل دم عقيب ولادتين وإن كان