سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نحبه إذا مات - فلتغمض عيناه ويطبق فوهويمد. يداه إلى جنبيه ورجلاه، ويكون عنده من يذكر الله تعالى ويقرأالقرآن ويقدم النظر في أمره عاجلا، ولاينتظر به دخول وقت ولا خروجه إلا أن يكون غريقا أومصعوقا أو مبطونا، وهو الذي علته الذرب وهو الإسهال. وكانزين العابدين (ع) يوم الطف مريضا بالذرب.

أو مدخنا أو مهدوما عليه فإن هؤلاء ينتظربهم إلى أن يتغيروا لأجل الاستظهار وتسبر حالهم بعلامات الموت وأماراته، فإنعرف حالهم وإلا تركوا ثلاثة أيام.

وغسل الميت المؤمن أو المحكوم بإيمانهومن في حكمه فرض واجب وهو من فروض الكفاية، واعلم أنه كغسل الجنب فيالصفة والترتيب، يبدأ فيه بغسل اليدين على طريق الاستحباب، ثم الفرج ثمالرأس ثم الميامن ثم المياسر، وشرح ذلك أن يوضع الميت على سرير غسله، ويستحب أنتستقبل هاهنا بوجهه القبلة على ما ذكرناه أولا في حال الاحتضار، ويجب أنتستر عورته بثوب يوضع عليها أو بقميصه بعد نزعه عنه، ويقصد إلى تليينمفاصله برفق حتى لا ينكسر منه عضو فإن عسر عليه ذلك تركه ولم يتعرض له،ويمسح بطنه مسحا رفيقا في الغسلتين الأوليين، ولا يمسحها في الثالثة ولايغمزها بحال وهذا الحكم سواء كان الميترجلا أو امرأة، تكون حاملا فلا يمسح بطنها فيشئ من الغسلات، ثم يغسل يديه بماء قراح.

والقراح، هو الخالص البحت، وقد روي: أنهيوضأ وضوء الصلاة وذلك شاذ والصحيح خلافه وشيخنا أبو جعفر الطوسيرحمه الله يراه احتياطا في نهايته وفي مبسوطه وقال: قد روي أنه يوضأ الميت قبلغسله فمن عمل بها كان جائز، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لأن غسلالميت كغسل الجنابة ولا وضوء في غسل الجنابة.

قال محمد بن إدريس: فإذا كان عمل الطائفةعلى ترك العمل بذلك فإذن لا يجوز العمل بالرواية لأن العامل بذلك يكون مخالفاللطائفة وفيه ما فيه.

ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثلاثمرات، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ليبدو

/ 303