سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كل حال يخرجه عن تناول اسم الماء بالإطلاقيحتاج إلى دليل، ولأن من شر به وقد حلف أن لا يشرب ماء يحنث بلا خلاف وهذا يبطلقوله. ولا يجوز الوضوء بغير الماء منالمائعات نبيذ تمر كان أو ماء ورد أو غيرهما بدليلالاجماع المذكور وظاهر قوله تعالى: فلمتجدوا ماء فتيمموا، لأنه يقتضي نقلنا عن الماء إلىالتراب من غير واسطة. ومن أجاز الوضوء بغير الماء فقد جعل بينهما واسطة وزاد فيالظاهر ما لا يقتضيه.

والوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدثولا يبيح الصلاة بالإجماع، وأيضا فالوضوء عبادة يستحق بها الثواب، فإذافعل بالماء المغصوب خرج عن ذلك إلى أن يكون معصية يستحق بها العقاب فينبغي أن لايكون مجزئا، ولأن نية القربة فيه مندوب إليها بلا خلاف والتقرب إلى الله تعالىبمعصية محال.

ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء منالمائعات، وهو قول الأكثر من أصحابنا ويدلعليه أن حظر الصلاة وعدم إجزائها في الثوب الذيأصابته نجاسة معلوم فمن ادعى إجزاءها فيه إذا غسل بغير الماء فعليهالدليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك،وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصلاةيقتضي ما ذكرناه لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف من الصلاة إذا غسل الثوب بالماء،وليس كذلك إذا غسله بغيره، ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله (ص)لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء،وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب. ولايجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة الطاهرأغلب بالإجماع، ولأن المراد بالوجود فيقوله تعالى:

فلم تجدوا ماء، التمكن من استعمال الماءالطاهر، ولهذا لو وجده ولم يتمكن مناستعماله إما لعذر أو فقد آله أو ثمن جاز له التيمم.ومن لا يعرف الطاهر بعينه ولا يميزه منغيره غير متمكن من استعماله.

وأما التراب فالذي يفعل به التيمم، ولايجوز إلا بتراب طاهر، ولا يجوز بالكحل ولا بالزرنيخ ولا بغيرهما من المعادن ولابتراب خالطه شئ من ذلك بالإجماع وقولهتعالى:

فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو الترابالذي لا يخالطه غيره ذكر ذلك ابن دريدوحكاه عن أبي عبيدة وغيره من أهل اللغة، والطيبهو الطاهر.

/ 303