سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فلا يتوهم متوهم إذا وقف على ذلك المسطورأنه صحيح ظاهره، والدليل على طهارة دم السمك أنه لا خلاف في جواز أكله بدمه منغير أن يسفح دمه، أ لا ترى أن سائر الدماءلما كانت نجسة لم يجز أكل الحيوان الذي هي فيهإلا بعد سفحها، وأيضا قوله تعالى: قل لاأجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه - إلىقوله - أو دما مسفوحا، فأخبر تعالى أن ماعدا المسفوح ليس بمحرم، ودم السمك ليس بمسفوحفوجب أن لا يكون محرما، وأيضا قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، يقتضي ظاهرهإباحة أكل السمك وطهارته بجميع أجزائه لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه،فإن قال قائل: كما أنه تعالى خص الدمالمسفوح بالآية التي ذكرتم فقد عم أيضا سائرالدماء بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتةوالدم وهذه الآية تقتضي تحريم سائر الدماء المسفوحوغيره، قلنا: دم السمك مخصوص من الآيةالعامة بما قدمناه من الدلائل، وبعد فإن اللهتعالى لما قال: حرمت عليكم الميتة، وقالالنبي صلى الله عليه وآله: أحلت لنا ميتتان، وقال تعالى:أحل لكم صيد البحر وطعامه، ثم اتفقوا علىأن آية الإباحة مرتبة على آية الحظر كأنه تعالىقال: حرمت عليكم الميتة إلا الجرادوالسمك، فوجب أن يكون حكم الدم كذلك وتكون آية الإباحةمرتبة على آية الحظر، ويكون التقدير: حرمت عليكم الميتة والدم إلا دم السمك وماأشبهه مما ليس بمسفوح، وأيضا فإن العاميبني على الخاص والمطلق على المقيد، مثاله، إذاورد حكم مطلق في موضع ثم ورد ذلك الحكمبعينه في موضع آخر مقيدا بصفة فإن مطلقه يكونمحمولا على مقيده ويتبين بذلك التقييدمراد المخاطب بالمطلق، وهذا مما لا خلاف فيهبين من تكلم في أصول الفقه. فأما مسألةالخلاف أن يثبت حكم في موضع مطلقا ثم يرد ما هو منجنس ذلك الحكم لا بعينه في موضع آخر مقيدا، فهل يجب حمل المطلق هاهنا على ذلك المقيدأم لا؟ الصحيح من الأقوال أن لكل منها حكم نفسه لأنهما حكمان متغايران وإن كانجنسهما واحدا، ومثاله كفارة الظهارمطلقة، وكفارة قتل الخطأ مقيدة، فلا يحمل المطلق علىالمقيد هاهنا إلا بدليل منفصل لأنه يكونقياسا والقياس متروك عند أهل البيت عليهمالسلام. وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا بأس بدم ما لم يذك. فأما الكلام فيدم البق والبراغيث وما أشبههما، فالدليلعلى ما ذهبنا إليه فيها الآية التي تقدمت وهوقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى - إلىقوله: أو دما