سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
مسفوحا، ودم البراغيث والبق ليس بمسفوحوليس هذا اعتمادا على تعلق الحكم بصفة، وتعويلا على دليل الخطاب، بل الحكم يتعلقبشرط متى لم يقصر عليه لم يكن مؤثرا، وخرجمن أن يكون شرطا على ما ذكرناه فيما تقدم،فإن عورضنا بعموم قوله تعالى: حرمت عليكمالميتة والدم، كان الكلام على ذلك ما تقدم على مااخترناه إجماع أصحابنا وفتاويهموتصانيفهم، فمنهم السيد المرتضى رضي الله عنه يفتي بهفي مسائل خلافه ويناظر الخصم عليه، وكذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله يفتي بهفي مسائل خلافه ويناظر الخصم عليه. فأماقوله في جمله وعقوده: النجاسة على ضربين: دم وغيردم، وعد دم السمك وأدخله في جملة عمومقوله: ا لنجاسة، فتسامح وتساهل في التصنيف على ماقدمناه واعتذرنا لمن وجد ذلك في كلامه وتصنيفه بأن العموم مخصوص بالأدلة وقديوجد مثل ذلك في كلام الله سبحانه وكلامأنبيائه وأئمته عليهم السلام وإلا يكون ذلكمناقضة في الأدلة وذلك لا يجوز بغير خلاف. وجملة الأمر وعقد الباب أن الدم على تسعةأقسام: ثلاثة منها قليلها وكثيرها طاهر، وهي دمالسمك والبق والبراغيث وما ليس بمسفوح وقد مضى القول فيه. وثلاثة منها قليلها وكثيرها نجس، لا يجوزالصلاة في ثوب ولا بدن أصابه منها قليل ولا كثير إلا بعد إزالته بغير خلاف عندنا،وهي دم الحيض والاستحاضة والنفاس. ودمان نجسان إلا أنهما عفت الشريعة عمنهما به ولا يمكنه التحرز منهما في كل وقت بأن يكونا على صفة من السيلان بأن لايرقيا في وقت من الأوقات، وهما الجراحالدامية والقروح اللازمة، فلا بأس بالصلاة فيالثوب والبدن إذا كانا على هذه الصفة وهمافيهما كثرا أو قلا للمكلف الذي هما به فحسب منغير اعتبار الدرهم وسعته، فإذا انقطع سيلانهما عمن هما به اعتبر ما يعتبره غيرهمن سعة الدرهم وأقل من ذلك، وعمل عليه على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء اللهتعالى. والدم التاسع ما عدا ما ذكرناه منالثمانية الأجناس وهو دم باقي سائرالحيوان سواء كان مأكول اللحم أو غيره نجس العين أو غيرنجس العين. وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخرين منالأعاجم وهو الراوندي المكنى بالقطب: أندم الكلب