سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومن كان معه ثوب نجس ولا يقدر على الماءنزعه وصلى عريانا، فإن لم يتمكن من نزعه خوفا على نفسه من البرد صلى فيه ولاإعادة عليه، وقد روي: أنه إذا تمكن نزعه أو غسله وأعاد الصلاة.

بول الصبي الرضيع وحده من لم يبلغ سنتين،نجس، إذا أصاب الثوب يكفي أن يصب الماء عليه من غير عصر له وقد طهر،وبول الصبية لا بد من عصره مرتين مثل بول البالغين وإن كان للصبية دون الحولين.فإذا تم للصبي حولان وجب عصر الثوب من بوله.

وقال بعض أصحابنا في كتاب له: وإذا أصابثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا، وجب غسلالموضع الذي أصابه فإن لم يتعين الموضعوجب غسل الثوب كله. وكذلك إن مس الانسان بيده أحدما ذكرناه أو صافح ذميا وجب عليه غسل يده إن كان رطبا وإن كان يابسا مسحه بالتراب.

قال محمد بن إدريس رحمه الله: هذا القولغير واضح لأن هذا خبر من أخبار الآحادأورده المصنف على ما وجده، أما الكلب والخنزيرفصحيح ما قال، وأما الثعلب والأرنب فلاخلاف بين أصحابنا، إلا أن أسار السباع طاهرةوكذلك السباع طاهرة عندهم بغير خلاف الآن، وإنما أبو حنيفة يذهب إلى أن السباع نجسةفعلى هذا لا يصح ما قاله هذا القائل. وأماقوله:

الفأرة والوزغة، فلا خلاف أيضا في أن سؤرالفأر طاهر وأنه يدخل المائع ويخرج منه ولا ينجسه بغير خلاف، وأما الوزغة فإنهالا نفس لها سائلة كالذباب والزنابير، ومالا نفس له سائلة لا ينجس المائع بموته فيه، فكيفيصح القول بأن سؤره نجس وما لاقاه وهو رطب ينجسه؟ وأما الذمي فصحيح ما قال فيهفليلحظ ذلك.

دم الحيض يجب غسله ويستحب حته وقرصه وليسابواجبين فإن اقتصر على الغسل أجزأه، فإن بقي له أثر استحب صبغه بالمشق، بكسر الميم وتسكين الشين وهو المغرةبتحريك الغين وهو طين أصفر يقال له: المشق،وما كان منه أحمر يقال له: المصر يصبغ به الثيابوالأردية ومنه رداء ممصر وثوب ممصر بالصاد غير المعجمة أي مصبوع بالمصر الذي هوالمغرة أو بما يغير لونه.

/ 303