سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
يجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيهنجاسة، وكذلك في ثوب الجنب المذي والوذي طاهران. ولا يجوز الصلاة في ثيابالكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة أو كانت الثياب رطبة، ولا بأس بثيابالصبيان ما لم يعلم فيها نجاسة، والنجاسةإذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب. العلقة نجسة، والمراد بذلك الدم الذييستحيل منه المضغة لا الدود الذي يقال له العلق. إذا بال الانسان على الأرض فتطهيره أنيطرح عليه ذنوب من ماء، والذنوب الدلو الكبيرة، ويحكم بطهارة الأرض وطهارةالموضع الذي ينتقل إليه ذلك الماء، فإنبال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وعلى هذا أبدا لأنالنبي (ع) أمر بذنوب من ماء على بول الأعرابي إذا بال في موضع فإنه يزول حكمنجاسته بستة أشياء: أحدها أن يكاثر عليه الماء حتى يستهلكهفلا يرى له لون ظاهر ولا رائحة. والثاني أن يمر عليه سيل أو ماء جار فإنه يطهره.الثالث أن يحفر الموضع في حال رطوبة البولفينتقل جميع الأجزاء الرطبة فيحكم بطهارة ماعداه. الرابع أن يحفر الموضع وينقل ترابهحتى يغلب على الظن أو يعلم أنه نقل جميعالأجزاء التي أصابتها النجاسة. الخامس أنيجئ عليها مطر أو يجئ عليها سيل فيقف فيهبمقدار ما يكون كرا من الماء. السادس أنيجف الموضع بالشمس فإنه يحكم بطهارته فإن جفبغير الشمس لم يطهر. النجاسة على ضربين: مائع وجامد. فالمائعقد قدمنا حكمه وكيفية تطهيرها من الأرض، والجامد لا يخلو من أحد أمرين: أما أن يكون عينا قلته متميزة عن الترابأو مستهلكة، فإن كانت عينا قائمة كالعذرة والدم وجلد الميتة ولحمه نظرت:فإن كانت نجاسة يابسة فإذا أزالها عنالمكان كان مكانها طاهرا، وإن كانت رطبة فإذاأزالها بقيت رطوبتها في المكان فتلكالرطوبة بمنزلة البول وقد مضى حكمه. وإن كانت العين مستهلكة فيها كجلودالميتة ولحمها والعذرة ونحو ذلك فهذاالمكان لا يطهر بصب الماء عليه.