سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور وغيرها أومثل جمل صغير أو صبيا صغيرا لم تبطل صلاته، فإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودةالرأس بالشمع أو بالرصاص فجعلها في كمه أوجبته بطلت لأنه حامل لنجاسة. وفي الناس من قال: لا تبطل صلاته قياسا علىحمل حيوان في جوفه نجاسة. والأول هو الصحيح لأن القياس عند فقهاء آل الرسول (ع)متروك. لا يجوز للمشرك دخول شئ من المساجد لابالإذن ولا بغير الإذن، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس والمساجدتنزه عن النجاسات، ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة مثل: قشور الرمانوالعفص والقرظ والشث. بالثاء المنقطة بثلاث نقط وهو نبت طيبالرائحة مر الطعم يدبغ به، قال تأبط شرا: كأنما حثحثوا حصا قوادمه وأم خشف بذي شث وطباق قال الأصمعي: هما نبتان، هكذا ذكرهالجوهري في كتاب الصحاح. قال محمد بن إدريسرحمه الله: وليس هو الشب الذي هو الحجارةبالباء المنقطة نقطة واحدة فإنها لا يدبغبها، وإنما نبهت على ذلك لأن شيخنا أبا جعفر الطوسيأورد في المبسوط: ولا يجوز الدباع إلا بمايكون طاهرا مثل الشب والقرظ. وسمعت بعض أصحابنايصحف ذلك فيقول: الشب، بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة فأردت إيضاحذلك وألا يجري تصحيف فيه.