سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
كل وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكونمغصوبا والتحري في الأواني غير جائز وصفة جميع الأغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسلالجنابة إلا في تعينها بالنية. والطهارة الاضطرارية هي التيمم المستعملبدلا من كل واحدة منهما ولا يكون إلا بتراب طاهر مع وجوده أو ما ينوب منابه منحجر أو مدر أو رمل عند فقده مع تضيق وقت الفرض وفقد الماء جملة ويندرج فيه عدم مابه يحصل من الآلة والثمن والخوف من استعماله أو من القصد إلى الموضع الذي هوفيه أو لكونه نجسا أو لغلبة الظن بفوت الصلاة قبل إدراكه بعد الضرب طلبا له فيالجهات الأربع رمية سهم في حزن الأرض وسهمين في سهلها في كل جهة ذلك فإن كانالتيمم بسبب مانع من استعمال الماء كمرض وشبهه فلا يعتبر فيه الضرب لطلب الماءويجب فيه ضرب كفيه جميعا على ما يتيمم بهبعد القصد إليه بنية ونفضهما ومسح الوجه بهمامن قصاص شعر الرأس إلى أطراف الأنف مما يلي الحاجب لا المارن ومسح ظاهر الكفين منالزند إلى طرف الأصابع اليمنى بباطن الكف الأيسر وبالعكس. وترتيبه فإن كان حدثهأكبر ضرب بوجهه ضربة وليده أخرى. وغسل الميت تتقدمه استحبابا توجيهه إلىالقبلة عند الاحتضار والتلاوة عنده وتلقينه ولا يحضره جنب ولا حائض ولا يوضععلى صدره حديدة ولا يمتد على شئ من أعضائه ولا يناح عليه بالباطل ولا بالحقمع رفع الصوت ويكون تغسيله تحت ظل من سقف أو غيره موجها على سرير أو ما يرفعهوإعداد حفرة لماء غسله ولا يتخطاه غاسلهبل يقف على يمينه وكل ما يتعلق به من غسل أوتكفين وصلاة ودفن فرض على الكفاية. ويقارن غسله ما فرضه البداءة أولا بالسدرالذي لا يسلبه بإضافته إليه إطلاق اسم الماء عليه في هيئة غسل الجنابة ثم جانبهالأيمن وهو مدار على الأيسر ثم الأيسر وهومدار على الأيمن وثانيها بماء الكافور الخالصوثالثها بالماء القراح على الهيئةالمذكورة وتجدد النية في تغسيلاته الثلاثة ويغسله بماء بارد معالاختيار مستور العورة في كل ذلك. وما سننه تنجيته بالأشنان والماء وتنظيفما على بدنه بهما وتليين أصابعه برفق وتوضئته ولا يمضمض ولا يستنشق ومسح بطنهبلين أولا وثانيا وإكثار ذكر العفو وصب الماء على رأسه وجانبيه ثلاثا في كل مرةوغسل رأسه أولا برغوة السدر وغسل صدره