فروع ثلاثة:
الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكمكبيره.
الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجبلتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل
تردد أحوطه التضعيف إلا أن يكون بعضا منجملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن
جملتها.
الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزحجميع مائها، فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا
بالتراوح، وإذا تغير أحد أوصاف مائهابالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير،وقيل:
ينزح جميع مائها. فإن تعذر لغزارته تراوحعليها أربعة رجال، وهو الأولى.
ويستحب: أن يكون بين البئر والبالوعة خمسأذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت
البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلكفسبع. ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلموصول
ماء البالوعة إليها، وإذا حكم بنجاسةالماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا،ولا في الأكل
ولا في الشرب إلا عند الضرورة، ولو اشتبهالإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهماوإن
لم يجد غير مائهما تيمم.
الثاني: في المضاف:
وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجايسلبه إطلاق الاسم، وهو طاهر لكن لا يزيل
حدثا إجماعا ولا خبثا على الأظهر، ويجوزاستعماله فيما عدا ذلك، ومتى لاقتهالنجاسة نجس
قليله وكثيره (إجماعا) ولم يجز استعمالهفي أكل ولا شرب، ولو مزج طاهرة بالمطلقاعتبر في
رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه.
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس فيالآنية وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس سواءتغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ماء
الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغيربالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج،والمستعمل في
الوضوء طاهر ومطهر، وما استعمل في رفعالحدث الأكبر طاهر، وهل يرفع به الحدثثانيا؟
فيه تردد، والأحوط المنع.