سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



والقربة، وهل يجب نية رفع الحدث أواستباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة؟ الأظهرأنه لا يجب.


ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غيرذلك مما يقصد به رفع الخبث، ولو ضم إلى نية
التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانتطهارته مجزئة.


ووقت النية عند غسل الكفين وتتضيق عند غسلالوجه ويجب استدامة حكمها إلى
الفراع.


تفريع:

إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفىوضوء واحد بنية التقرب، ولا يفتقر
إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه وكذا لوكان عليه أغسال، وقيل: إذا نوى غسل الجنابة
أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه،وليس بشئ.


الفرض الثاني: غسل الوجه: وهو ما بين منابتالشعر في مقدم الرأس إلى طرف
الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهاموالوسطى عرضا، وما خرج عن ذلك فليس من
الوجه. ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم ولابمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل
يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل مايغسله. ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى
الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر،ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا
تخليلها بل يغسل الظاهر، ولو نبت للمرأةلحية لم يجب تخليلها وكفى إفاضة الماء على
ظاهرها.


الفرض الثالث: غسل اليدين: والواجب غسلالذراعين والمرفقين والابتداء من
المرفق، ولو غسل منكوسا لم يجزئ علىالأظهر ويجب البداءة باليمين. ومن قطع بعضيده
غسل ما بقي من المرفق، وإن قطعت من المرفقسقط فرض غسلها، ولو كان له ذراعان
دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابتوجب غسل الجميع، ولو كان فوق المرفق لم يجب
غسله، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.


الفرض الرابع: مسح الرأس: والواجب منه مايسمى به ماسحا، والمندوب مقدار

/ 303