سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثلاث أصابع عرضا، ويختص المسح بمقدمالرأس، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء ولايجوز استئناف ماء جديد له، ولو جف ما على يدهأخذ من لحيته وأشفار عينيه، فإن لم يبقنداوة استأنف.

والأفضل مسح الرأس مقبلا ويكره مدبرا علىالأشبه، ولو غسل موضع المسح لم يجزء، ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدموعلى البشرة، ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجزئ وكذلك لو مسح علىالعمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.

الفرض الخامس: مسح الرجلين: ويجب مسحالقدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين، ويجوزمنكوسا وليس بين الرجلين ترتيب، وإذا قطعبعض موضع المسح مسح على ما بقي، فإن قطع منالكعب سقط المسح على القدم.

ويجب المسح على بشرة القدم ولا يجوز علىحائل. من خف أو غيره إلا للتقية أو الضرورة، وإذا زال السبب أعاد الطهارةعلى قول، وقيل: لا تجب إلا لحدث، والأولأحوط.

مسائل ثمان:

الأولى: الترتيب واجب في الوضوء (يبدأ غسل)الوجه قبل اليمنى واليسرى بعدها ومسح الرأس ثالثا والرجلين أخيرا، فلوخالف أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقياأعاد على ما يحصل معه الترتيب.

الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كلعضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيارومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدةوالثانية سنة والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار.

الرابعة: يجزئ في الغسل ما يسمى به غسلاوإن كان مثل الدهن، ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته وإنكان واسعا استحب له تحريكه.

الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارتهجبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب وإلا أجزأهالمسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو

/ 303