سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أوتمضى لها عشرة أيام. وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها فإن استمر إلىالعاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزئا. الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها قبلالغسل على كراهية. الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقدمضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء، وإن كان قبل ذلك لميجب، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومعالإخلال القضاء. وأما ما يتعلق به: فثمانية أشياء: الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيهالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابةالقرآن، ويكره حمل المصحف ولمس هامشه ولو تطهرت لميرتفع حدثها. الثاني: لا يصح منها الصوم. الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجدويكره الجواز فيه. الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائمويكره لها ما عدا ذلك، وتسجد لو تلت السجدة وكذا إن استمعت على الأظهر. الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهرويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل، فإن وطأ عامدا عالما وجب عليه الكفارة وقيل:لا تجب، والأول أحوط. والكفارة في أولهدينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع. ولو تكرر منهالوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لمتتكرر وقيل: بل يتكرر، والأول أقوى. وإن اختلفتتكررت. السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولابها وزوجها حاضر معها. السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل وكيفيتهمثل غسل الجنابة لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده وقضاء الصوم دونالصلاة. الثامن: يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاةوتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب.