المذكورة إلا عند الضرورة، ولو عدمالكافور والسدر غسل بالماء القراح، وقيل:لا تسقط
الغسلة بفوات ما يطرح فيها، وفيه تردد.
ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترقوالمجدور، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي
العاجز.
وسنن الغسل: أن يوضع على ساجة مستقبلالقبلة وأن يغسل تحت الظلال وأن
تجعل للماء حفيرة - ويكره إرساله فيالكنيف ولا بأس بالبالوعة - وأن يفتق قميصه
وينزع من تحته وتستر عورته وتلين أصابعهبرفق.
ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل ويغسلفرجه بالسدر والحرض وتغسل
يداه ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضومنه ثلاث مرات في كل غسلة، ويمسح بطنه
في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميتامرأة حاملا. وأن يكون الغاسل منه علىالجانب
الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ثمينشفه بثوب بعد الفراع.
ويكره أن يجعل الميت بين رجليه وأن يقعدهوأن يقص أظفاره وأن يرجل شعره وأن يغسل
مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
الثالث: في تكفينه:
ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع مئزر وقميصوإزار. ويجزئ عند الضرورة قطعة، ولا يجوز التكفين بالحرير.
ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافورإلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه
الكافور، وأقل الفضل في مقدار درهم وأفضلمنه أربعة دراهم وأكمله ثلاثة عشر درهما
وثلثا، وعند الضرورة يدفن بغير كافور،ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة.
وسنن هذا القسم: أن يغتسل الغاسل قبلتكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة، وأن
يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب،وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع
ونصفا وفي عرض شبر تقريبا فيشد طرفاها علىحقويه ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا
شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطنوإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يحشى في