سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الخامس: في اللواحق: وهي مسائل أربع:

الأولى: لا يجوز نبش القبور ولا نقلالموتى إلى بلد بعد دفنهم ولا شق الثوب علىغير
الأب والأخ.


الثانية: الشهيد يدفن بثيابه وينزع عنهالخفان والفرو، أصابهما الدم أو لم يصبهما
على الأظهر، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أوبغيره.


الثالثة: حكم الصبي والمجنون إذا قتلاشهيدين حكم البالغ العاقل.


الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرجوإن ماتت هي دونه شق جوفها من
الجانب الأيسر وانتزع، وخيط الموضع.


وأما الأغسال المسنونة:


فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا:


ستة عشر للوقت: وهي: غسل يوم الجمعة ووقتهما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس
وكلما قرب من الزوال كان أفضل ويجوزتعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماءوقضاؤه
يوم السبت، وستة في شهر رمضان أول ليلةمنه وليلة النصف وسبع عشرة وتسع عشرة
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وليلة الفطر،ويومي العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصف من
رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلةالنصف من شعبان، ويوم الغدير، والمباهلة.


وسبعة للفعل: وهي: غسل الإحرام، وغسلزيارة النبي صلّى الله عليه وآله، والأئمة
عليهم السلام، وغسل المفرط في صلاةالكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها
على الأظهر، وغسل التوبة سواء كان عن فسقأو كفر، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.


وخمسة للمكان: وهي: غسل دخول الحرم،والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة،ومسجد
النبي صلّى الله عليه وآله.


مسائل أربع:

الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدمعليهما وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.


/ 303