سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأواني لاستعمالها، وعفي عن الثوبوالبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروحوالجروح التي لا ترقي وإن كثر، وعما دون الدرهمالبغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة، وما زاد عن ذلك تجبإزالته أن كان مجتمعا، وإن كان متفرقا قيل:هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب إلاأن يتفاحش، والأول أظهر.

ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيهمنفردا، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره. وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلامن بول الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه.

وإذا علم موضع النجاسة غسل وإن جهل غسل كلموضع يحصل فيه الاشتباه، ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين، وإنلاقى الكلب والخنزير أو الكافر ثوبالانسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا، وإن كانيابسا رشه بالماء استحبابا، وفي البدنيغسل رطبا وقيل: يمسح يابسا، ولم يثبت.

وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبهأو بدنه أعاد في الوقت وخارجه، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليهالإعادة مطلقا وقيل: يعيد في الوقت،والأول أظهر.

ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنهإلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف. والمربيةللصبي إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلتهفي كل يوم مرة، وإن جعلت تلك الغسلة في آخرالنهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.

وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لايعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر، وفيالثياب الكثيرة كذلك إلا أن يضيق الوقتفيصلي عريانا.

ويجب أن يلقى الثوب النجس ويصلى عرياناإذا لم يكن هناك غيره، وإن لم يمكنه صلى فيه وأعاد وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.

والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاساتعن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه، وكذا كل ما لا يمكن نقلهكالنباتات والأبنية.

وتطهر النار ما أحالته، والأرض باطن الخفوأسفل القدم والنعل.

وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حالجريانه من ميزاب وشبهه إلا أن يتغير

/ 303