سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا وللفأرةإن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو. ولبول الصبي سبع وفي رواية ثلاث. ولو كانرضيعا فدلو واحد، وكذا في العصفور وشبهه. ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها، ولوغلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزولالتغير ويستوفى المقدر، ولا ينجس البئربالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستهالكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانتالأرض صلبة أو كانت البئر فوقها وإلا فسبع. وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسمبإطلاقه ويصح سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والمصعد والمزوج بما يسلبهالإطلاق، وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا، وفيطهارة محل الخبث به قولان أصحهما: المنع، وينجسبالملاقاة وإن كثر، وكل ما يمازج المطلقولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غيرأحد أوصافه، وما يرفع به الحدث الأصغرطاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر،وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروي:المنع وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسةقولان، أشبههما: التنجس عدا ماءالاستنجاء. ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلمخلوها من النجاسة، وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية وبماء أسخن بالنارفي غسل الأموات. وأما الأسآر: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلبوالخنزير والكافر. وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما أكلالجيف مع خلو موضع الملاقاة من عينالنجاسة، والطهارة في الكل أظهر. وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف منالدم قولان، أحوطهما: النجاسة. ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما،وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولواضطر معه إلى الطهارة تيمم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسلللغداة، وإن سأل لزمها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغربوالعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة،وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.