حكمها حتى الفراع.
والثاني: غسل الوجه وطوله من قصاص شعرالرأس إلى الذقن وعرضه ما اشتملت
عليه الإبهام والوسطى، ولا يجب غسل مااسترسل من اللحية ولا تخليلها
والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئابهما، ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه
لا يجزئ. وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولودهنا.
والرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بمايسمى مسحا، وقيل: أقله ثلاث أصابع
مضمومة، [ولو استقبل فالأشبه الكراهية].ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على
حائل كالعمامة.
والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين وهماقبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على
حائل من خف وغيره إلا للضرورة.
والسادس: الترتيب يبدأ بالوجه ثم باليمنىثم باليسرى ثم بالرأس ثم
بالرجلين ولا ترتيب فيهما.
والسابع: الموالاة وهي أن يكمل طهارته قبلالجفاف.
مسائل:
والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة،والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوباكالخاتم ولو لم يمنع حركه استحبابا،والجبائر تنزع إن
أمكن وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل،ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا، ومن
دام به السلس يصلى كذلك، وقيل: يتوضأ لكلصلاة، وهو حسن. وكذا المبطون، ولو
فجأة الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
والسنن عشرة: وضع الإناء على اليمين،والاغتراف بها، والتسمية، وغسل اليدين
مرة للنوم والبول، ومرتين للغائط قبلالاغتراف، والمضمضة، والاستنشاق، وأنيبدأ
الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما،والدعاء عند غسل الأعضاء، والوضوء بمد،والسواك
عنده، ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه.