سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان،أشبههما أنه لا إعادة. ولو رأى النجاسة فيأثناء الصلاة أزالها وأتم، أو عنه ما هي فيه،إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاةفيبطلها.

الثامن: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلاثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة.

التاسع: من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاهوصلى عريانا، ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة.

العاشر: الشمس إذا جففت البول أو غيره عنالأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه، وهل تطهر؟ الأشبه نعم،والنار ما أحالته، وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة، وقيل في الذنوبيلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته.

ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منهااستعمال الأواني الذهب والفضة في الأكل وغيره، وفي المفضض قولانأشبههما الكراهية. وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أوبملاقاة نجاسة، ولا يستعمل من الجلود إلاما كان طاهرا في حال حياته مذكى، ويكره مما لايؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكرهمن أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا. ويغسلالإناء من ولوع الكلب ثلاثا، أولاهنبالتراب على الأظهر. ومن الخمر والفأرة ثلاثا،والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة، والثلاثأحوط.

/ 303