سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويجب غسل الإحليل من البول مرتين ولا يجزئالتراب والحجر، وإن تعدى الغائط مخرجه وجب استعمال الماء، وإن لم يتعد خير بينالماء وأبكار الأحجار الثلاثة، والجمعأفضل يبدأ بالأحجار، والاقتصار على الماء أفضلمنه على الحجر، ويجزئ الخرق والخزف والجلد الطاهر، فإن زالت النجاسة بحجر واحد كفىوأتم الثلاثة سنة فإن لم ينق زاد عليهاوالوتر أفضل. ويجزئ الحجر ذو القرون الثلاثة.

ولا يحل الاستنجاء بما لا يزيل النجاسةكالحديد الصيقل وقشر البيض، ولا بما هو مطعوم أو له حرمة أو كان روثا أو عظما، فإنزالت النجاسة بذلك أثم وطهر المحل، وقيل:

لا يطهر. ولا حد لماء الاستنجاء والغرضالنقاء. والتختم في اليسار ليس بسنة فإنفعله وكان عليه من أسماء الله أو رسله أو أئمتهحوله عند الاستنجاء لأن الاستنجاءباليسار هو السنة. وينبغي أن يستعمل كل حجر منالثلاثة على جميع محل النجاسة، ولو استعملكل حجر في إزالة جزء منه جاز. ويستنجيللمقعدة ثم الإحليل، ويمسح من عند المقعدةإلى تحت الأنثيين ثلاثا ويمسح القضيب ثلاثاوينتره ثلاثا ثم يغسله، فإن رأى بعد ذلكبللا لم يضره، وإن لم يفعل ذلك ثم رأى بللا أعاد الوضوء ويكره إطالة الجلوس على الخلاء، وعن أبيبصير عن أبي عبد الله عليه السلام:

الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.ولا يلزمه أن يدخل الأنملة في دبره وإنماعليه ما ظهر، وروى محمد بن علي بن محبوب عنسعدان بن مسلم عن عبد الرحيم قال: كتبت إلىأبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى منذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال: يتوضأ وينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة.

وإذا دخل الحمام وجب عليه ستر عورته، قبلهودبره مستور بأليتيه، والفخذ ليست بعورة عند أكثر أصحابنا وليغض بصره.والسنة التنور في كل خمسة عشرة، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في النظافة،وإذا طلى القضيب والأنثيين بالنورة فقداستتر، والتدلك بالدقيق ليس بسرف إنما السرففيما أضر بالبدن وأتلف المال، والتدلكبالحناء يذهب بالسهك ويحسن الوجه ويطيب النكهة،ولا ينبغي إدمان الحمام.

ولا بأس أن تنور الجنب، ويكره أن يدهنويخضب، ويكره للرجل والمرأة أن يجنبا

/ 303