سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
مختضبين حتى يأخذ الحناء مأخذه، وأنتختضب المرأة حائضا، ويكره دخول الولدالحمام مع الوالد لئلا يرى عورته، ولا بأس بقراءةالقرآن في الحمام، ويكره أن يدخل الماءإلا بمئزر فإن له أهلا، ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يرهأحد. وعن أبي الحسن الأول عليه السلام: ولايغتسل من الشئ التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصرانيوالمجوس - تمام الخبر -. وعن الرضا عليه السلام سئل عن مجتمع الماء في الحمام منغسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس. ولا بأس أن يغتسل من الحمام المسلموالنصراني إذا كانت له مادة، وحلق الإبط أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه. والسنن الحنيفية خمس في الرأس: المضمضةوالاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب. وخمس في البدن: قص الأظفاروحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء وكان شعر رسول الله صلّى الله عليه وآلهوفرة وهي إلى شحمة الأذن. والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليلويكره في الحمام، والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك ويستاك عرضا،ويدهن غبا ويكتحل وترا، وقد يترك السواك لضعف الأسنان، وقص الأظفار يوم الجمعةوإن شئت في سائر الأيام، ويبدأ بالخنصراليسرى ويختم بالخنصر اليمنى، ويكره القصبالأسنان، ويحسن قص ما قصصت ودفنه وكذا دفن الشعر والدم وحك الظفر بعد قصه،والنساء يتركن من أظفارهن فهو أزين لهن. والخضاب سنة ولا تخل المرأة كفها منالخضاب ولا تعطل نفسها وإن كانت مسنة ولو بقلادة في عنقها، ولا بأس بخضاب اللحيةبالسواد، وقد قتل السبط (ع) وهو مخضوب بالوسمة، وقيل في قوله تعالى:وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، منه الخضاب بالسواد. والختان واجب على الرجال ومكرمة فيالنساء، ويستحب أن لا تستأصل فإنه أنور لوجهها، وحلق الرأس لا بأس به فيالرجال في غير حج وعمرة، وهو جمال لكم،ومثلة بأعدائكم، ومعناه في وصفه (ع) الخوارجيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وعلامتهم التسبيت وهو الحلق وتركالدهن. ويكره القزع وقال: اعفوا اللحى