سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
تميز رجعت إليه، وإن نسيتهما معا وتميزلها الدم عملت عليه، وإن لم تتميز تحيضت فيكل شهر سبعة أو ثلاثة، فإن ذكرت الوقت دونالعدد تحيضت في الوقت أقل الحيض ثم عملت عمل المستحاضة وصامت وصلت ولا يطأهاالزوج ولا يطلقها باقي العشرة واغتسلت عند كل صلاة لجواز انقطاع الدم إليها، وتقضيالصوم عشرة احتياطا في زمان تعين الطهارة، ويطلقها ويطأها فيه. وإن ذكرت العدد دون الوقت، فإن كان لها طهر بيقين، مثل أن تقول: كانحيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أدري موضعها، فإنها تعمل عمل المستحاضة فيالعشر الأول وتصوم وتصلي ولا تطلق ولاتوطأ وتغتسل بعد مضى الخمسة الأولى عند كل صلاةلجواز انقطاع الدم فيها وعند مضى العشر كذلك وتعمل عمل المستحاضة باقي الشهروتطلق وتوطأ وتصوم وتصلي، فإن جاء الشهر الثاني كذلك فعلت كما ذكر وتقضي صومالخمسة في زمان تعين الطهارة لأنا نعتبر تعيين النية في الصوم. وإن لم يكن لها طهر بيقين، كمن قالت: كانحيضي إحدى العشرات لا أدري أيها هي فإنها تعمل عمل المستحاضة طول الشهروتغتسل عند انقضاء كل عشر لجواز انقطاع الدم فيه وتصوم وتصلي ولا تطلق ولا توطأوفي الشهر الثاني مثله، وتقضي فيه عشرين يوما ليحصل لها منه عشرة بيقين فتبرأذمتها. فإن قالت: كان حيضي عشرة وكنت أخلط إحدىالعشرات بالأخرى بيوم، فلها يوم في أول الشهر ويوم في آخره طهر بيقين. فإن قالت: كنت أخلط بيوم أو أكثر، فتعينطهرها كذلك. فإن قالت: كان عشرة لا أدري إحدى العشراتبانفرادها أم مختلطة، فليس لها حيض وطهر بيقين فإن رأت في العشرة ثلاثةمتفرقة أو ساعات فيها يتلفق ثلاثة أياملفقت ثلاثة وكانت وحدها حيضا على رواية يونس وعلىخلافها الكل استحاضة، ولو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمرثلاثة بلا خلاف بين أصحابنا. وإذا انقطع عنها الدم لدون العشرةاستبرأت نفسها بقطنة، فإن خرجت ملوثة فهي