سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الشهادتين وأسماء الأئمة (ع) واحدا واحدا،وكلمات الفرج - لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى آخره، ولا يمسك على أعضائه حالالنزع لأن في ذلك راحته، ولا يضرب الحاضر إحدى راحتيه على الأخرى لئلا يحبط أجره،ولا يحضره جنب ولا حائض وروي أن الملائكة تأذى بهما، ولا بأس أن يليا غسله. فإن يصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاهوفرش تحته ما كان يصلى عليه، ويتلى القرآن عنده وخاصة الصافات وغمضعيناه، وأطبق فوه، وشد لحياه بعصابة إلى رأسه، ومد يداه وساقاه وسجى بثوب، وأسرجعنده مصباح إلى الغداة - إن مات ليلا - وذكر الله عنده ولم يترك وحده، ولا حديدةعلى بطنه، ولا ينبغي أن ينتظر به النهار أوالليل بل يعجل إلا المصعوق، والمسكت والمدخنعليه والمهدوم والمبطون حتى يبين أمرهم،فإن لم يبين فإلى ثلاثة أيام ثم يجهزون. وإذا بلغ السقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنطودونها يدفن بدنه، وإن مات الولد في بطنها وماتت وهي ذمية وأبوه مسلم دفنت معالمسلمين ظهرها إلى القبلة، وإن مات هو دونها أدخلت امرأة أو رجل يده فأخرجه، فإنماتت دونه شق بطنها من يسارها وأخرج وخيط الفتق. والمقتول بين يدي إمام عدل أو نائبه فينصرته والحرب قائمة لا يغسل و دمه طهوره وثيابه كفنه فإن جرد كفن ويصلى عليه، فإنارتث أي حمل وبه رمق ومات بعد الحرب فكغيره من القتلى، وكل قتيل مسلم ظالماكان أو مظلوما يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن وجدت عظامه بلا لحم فكذلك، وإن قطعبنصفين فعل بما فيه القلب كذلك، وإن وجد لحم ذو عظم بغير قلب فكذلك إلا في الصلاة،وإن وجد لحم بلا عظم دفن فقط. ومن وجب عليه القتل حدا أو قودا أمربالغسل والتكفين ثم قتل أو رجم وصلى عليه، ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيامثم ينزل ويوارى. وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صبعليه الماء، فإن خيف أيضا يمم بالتراب بصفة تيمم الجنب العاجزبالزمانة، وإن كان صبيا له ثلاث سنين جازللنساء تغسيله مجردا وإن كان الأكثر فبثيابه،وإن كانت صبية لثلاث سنين غسلها الرجالالأجانب