سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على حكمه وإن تغير أحد أوصافه ما لم يفتقرصدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا،
وإن خرج بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة:


الأول: الجاري وإنما ينجس بتغير أحدأوصافه الثلاثة أعني اللون والطعموالرائحة
التي هي مدار الطهورية وزوالها لا مطلقالصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا
فصاعدا ولو تغير بعضه نجس دون ما قبلهوبعده وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن
لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقفوماء الحمام كالجاري إن كانت له مادة هي كر
فصاعدا وإلا فكالواقف.


فروع:

أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفاتفالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان
تغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا.


ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجسبالملاقاة ولو تغير بعضه بها اختص
المتغير بالتنجس.


ج: الجريات المارة على النجاسة الواقفةطاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل
الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرافصاعدا مائعا على إشكال هو ألف ومائتا
رطل بالعراقي أو ثلاثة أشبار ونصف طولا فيعرض في عمق لا ينجس بملاقاة النجاسة
بل بتغيره في أحد أوصافه، وإن نقص عنه نجسبالملاقاة لها وإن بقيت أحد أوصافه سواء
قلت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت.وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض
أو غيرها، والحوالة في الأشبار علىالمعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب.


فروع:


أ: لو تغير بعض الزائد على الكر وإن كانالباقي كرا فصاعدا اختص المتغير
بالتنجس وإلا عم الجميع.


/ 303