فروع:
أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العددمتقدما على العادة أو متأخرا فهو حيضلتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى.
ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإنتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا
فالجميع.
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقتتخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج
التعيين، وقيل: تعمل في الجميع عملالمستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت
تحتمله وتقضي صوم العدد، ولو انعكس الفرضتحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت
يحتمل الانقطاع وقضت صوم عشرة احتياطا إنلم يقصر الوقت عنه وتعمل فيما تجاوز
الثلاثة عمل المستحاضة.
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لهاحيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في
وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصفوضعفه حيضا بيقين بأن يكون
الحيض ستة في العشر الأول فالخامسوالسادس حيض، ولو كان سبعة فالرابعوالسابع
وما بينهما حيض، ولو كان خمسة من التسعةالأولى فالخامس حيض، فلو ساوى النصف
أو قصر فلا حيض بيقين.
هـ: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسهافي غيرها رجعت إلى عادتها، ولو تبينت ترك
الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتهاوقضاء ما صامت في الفرض في عادتها، فلوكانت
عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعةالسابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من
الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت منالفرض في الثلاثة.
و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين وقدتحصل من التميز كما إذا رأت
في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهرأصفر أو أحمر وفي الثاني كذلك، فإذااستمرت
الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسةالأولى حيضا والباقي استحاضة عملابالعادة
المستفادة من التمييز.