المطلب الثاني: في الكيفية:
ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجدهالسبعة بالكافور بأقل اسمه ويسقط مع العجز عنه والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلثودونه أربعة دراهم والأدون درهم، ويستحب
أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء علىالتكفين، والأقرب عدم الاكتفاء به فيالصلاة إذا لم
ينو ما يتضمن رفع الحدث، وأن يجعل بينأليتيه قطنا وإن خاف خروج شئ حشا دبره، وأن
يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسةلفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة،
ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفهبالإزار، ويستحب الحبرة فوق الإزار وجعل
إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمنمن ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص
والإزار، والتعميم محنكا يلف وسط العمامةعلى رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنكويلقيان
على صدره، وينثر الذريرة على الحبرةواللفافة والقميص، وكتبة اسمه وأنه يشهد
الشهادتين وأسماء الأئمة (ع) بتربة الحسين(ع) إن وجد فإن فقد فبالإصبع
وتكره بالسواد على الحبرة والقميصوالإزار والجريدتين، وخياطة الكفن بخيوط
منه، وسحق الكافور باليد ووضع الفاضل علىالصدر وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن
وبالعكس، ويكره بل الخيوط بالريقوالأكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديدوجعل الكافور
في سمعه وبصره.
تتمة:
لا يجوز تطييب الميت بغير الكافوروالذريرة ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولاغيرهما
من الطيب في غسل وحنوط ولا يكشف رأسه ولاتلحق المعتدة ولا المعتكف به، وكفن المرأة
الواجب على زوجها وإن كانت موسرة. ويؤخذالكفن أولا من صلب المال ثم الديون ثم
الوصايا ثم الميراث ولو لم يخلف شيئا دفنعاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل
يستحب نعم يكفن من بيت المال إن كان وكذاالماء والكافور والسدر وغيره، ويجب طرح
ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه فيالكفن.