سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كفن طرح في القبر ثم صلى عليه بعد تغسيلهوستر عورته ودفن.


ثم يقف الإمام وراء الجنازة مستقبلالقبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعدعنها
كثيرا وجوبا في الجميع، ويستحب وقوفه عندوسط الرجل وصدر المرأة وجعل الرجل
مما يلي الإمام إن اتفقا يحاذي بصدرهاوسطه، فإن كان عبدا وسط بينهما، فإنجامعهم خنثى
أخرت عن المرأة، فإن كان معهم صبي له أقلمن ست أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد
الرجل، والصلاة في المواضع المعتادةويجوز في المساجد.


المطلب الرابع: في كيفيتها:

ويجب فيها القيام والنية والتكبير خمساوالدعاء بينها بأن يتشهد الشهادتين عقيب
الأولى، ثم يصلى على النبي وآله عليهمالسلام في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيبالثالثة ثم
يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمناولعنه إن كان منافقا ودعا بدعاءالمستضعفين إن
كان منهم وسأل الله تعالى أن يحشره مع منيتولاه إن جهله وأن يجعله له ولأبويه فرطاإن كان
طفلا. ويستحب الجماعة ورفع ورفع يديه فيالتكبيرات ووقوفه حتى ترفع الجنازة ولاقراءة
فيها ولا تسليم ويكره تكرارها علىالواحدة.


المطلب الخامس: في الأحكام:

كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانتإحدى الخمسة إلا عند تضيق
الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميتلو قدمت صلى عليه أولا، وليست الجماعةشرطا
ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كانامرأة، ويشترط حضور الميت لا ظهوره، فلودفن
قبل الصلاة عليه صلى عليه يوما وليلة علىرأي، ولو قلع صلى عليه مطلقا نعم تقديم
الصلاة على الدفن واجب إجماعا، والمسبونيكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراع فإن
خاف الفوات والى التكبير، فإن رفعتالجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ولو سبقالإمام
بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام.


وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاةواحدة على الجميع وتكرار الصلاة على
كل واحدة أو على كل طائفة، ولو حضرتالثانية بعد التلبس تخير بين الإتمامواستئناف
الصلاة على الثانية وبين الإبطالوالاستئناف عليهما، والأفضل تفريق الصلاةعلى

/ 303