سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم إلا بعدالوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، والجواز في المساجد.

وواجبه: النية مقارنة، وغسل الرأسوالرقبة، ثم الأيمن ثم الأيسر، وتخليلمانع وصول الماء، ويستحب الاستبراء والمضمضةوالاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا، والموالاة، ونقض المرأة الضفائر، وتثليثالغسل، وفعله بصاع، ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل،والصلاة السابقة صحيحة، ويسقط الترتيب بالارتماس، ويعاد بالحدث في أثنائه علىالأقوى.

وأما الحيض: فهو ما تراه المرأة بعد تسعوقبل ستين إن كانت قرشية أو نبطية وإلا فالخمسون، وأقله ثلاثة متوالية وأكثرهعشرة وهو أسود أو أحمر حار له دفع غالبا.ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ولو تجاوز العشرة،فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين تأخذها، وذات التمييز تأخذه بشرط عدمتجاوز حديه في المبتدئة والمضطربة، ومعفقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها، فإن اختلفنفأقرانها، فإن فقدن أو اختلفن فكالمضطربةفي أخذ عشرة من كل شهر وثلاثة من آخر أو سبعةسبعة.

ويحرم عليها الصلاة والصوم وتقضيهوالطواف ومس القرآن ويكره حمله ولمس هامشه كالجنب ويحرم اللبث في المساجد وقراءةالعزائم وطلاقها ووطؤها قبلا عالما عامدا فتجب الكفارة احتياطا بدينار في الثلثالأول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الأخير، ويكره قراءة باقي القرآنوالاستمتاع بغير القبل، ويستحب الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وتذكر اسم الله تعالىبقدر الصلاة، ويكره لها الخضاب وتترك ذات العادة برؤية الدم وغيرها بعد ثلاثةويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل علىالأظهر وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله أو فعلركعة مع الطهارة بعده.

وأما الاستحاضة: فهي ما زاد على العشرة أوالعادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس، ودمها أصفر باردرقيق فاتر غالبا. فإذا لم تغمس القطنةتتوضأ لكل صلاة مع تغيرها، وما يغمسها بغير سيل يزيد الغسلللصبح، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين ثم للعشاءين وتغير الخرقة فيهما.

/ 303