سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بدم استحاضة فهو حيض، وإن اشتبه بدمالعذرة اعتبرت بقطنة، فإن انغمست فهو دم حيض، وإن تطوقت فهو دم عذرة. وإن اشتبه بدمالقرح وكان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجا من الجانبالأيسر فهو دم حيض، والصفرة والكدرة فيأيام الحيض أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض، وفيأيام الطهر طهر.

فإذا رأت الدم بعد انقضاء تسع سنين ولميشتبه عليها أو اشتبه وكان محكوما عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم ولها أربعةأحوال: أحدها: أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع ولا تراه بعد ذلك إلى انقضاءعشرة أيام، والثاني: أن ينقطع الدم ثم يعودقبل انقضاء عشرة أيام، والثالث: أن تراه يوماأو يومين ثم ينقطع عنها ولا يعود، والرابع:أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين ثم يعود قبلانقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثةأيام.

فالأول: يلزمها أن تعمل عمل الحائض فيالأيام التي رأت فيها الدم ثم تغتسل، والثاني: كان الدمان معا والطهر المتخللبينهما حيضا، والثالث: يكون دم فساد ويجبعليها قضاء الصلاة والصوم، والرابع: يكون جميععشرة الأيام بحكم الحائض في إحدى الروايتين، وإذا رأت الدم في شهرينمتواليين على حد واحد، جعلت ذلك عادة ترجعإليها وتعمل عليها.

ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلىأربعة أقسام: واجب وندب، وكلاهما فعل وترك.

فالفعل الواجب ثلاثة: احتشاء الموضعبالكرسف، والاستشفار، ومنع الزوج من الوطء.

والترك الواجب عشرة: الصلاة، والصوم،والاعتكاف، والطواف، ودخول المساجد، ووضع شئ فيها، ومس كتابةالمصحف، والأسماء المعظمة، وقراءةالعزائم، وسجدة التلاوة.

والفعل المندوب إليه شيئان: الوضوء لا علىوجه رفع الحدث وقت الصلاة، وجلوسها في المصلى ذاكرة لله تعالىبمقدار زمان صلاتها.

والترك المندوب أربعة: قراءة ما عداالعزائم، ومس المصحف، وحمله، والخضاب.

/ 303