سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
كل شهر سبعة أيام وتعمل عمل المستحاضة فيالباقية. وإن لم تكن مبتدئة كان لها أيضا أربعةأحوال: أحدها: أن تكون لها عادة بلا تمييز، والثاني: أن تكون لها عادة وتمييز،والثالث: أن يكون لها تمييز بلا عادة،والرابع: أن لا تكون لها عادة ولا تمييز. فالأول: يلزمها العمل عليها، مثاله: امرأةكانت عادتها خمسة أيام من كل شهر ثم رأت في شهر خمسة أيام دما وعشرة طهرا ثم خمسةدما واتصل الدم فعلت في الدم الثاني ماتعمله المستحاضة. والثاني: يجوز لها أن تعمل على العادةوالتمييز مخيرة فيهما، مثاله: امرأةعادتها سبعة أيام من كل شهر ثم رأت الدم عشرة أيام بصفةدم الحيض في شهر ثم اتصل الدم، أو رأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض والباقيدما أحمر وقد اتصل الدم، فإن شاءت عملت على العادة وإن شاءت على التمييز، وأمثالذلك كذلك. والثالث: يجب عليها أن تعمل على التمييزإذا لم يمكن أن يكون دم حيض، مثاله: امرأة كانت لها عادة فنسيت أو اختلطتعليها ولها تمييز فرأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض فوجب عليها عمل الحائض. فإن رأت بعدذلك خمسة بصفة دم الاستحاضة واتصل كان ثلاثة الأيام حيضا والباقياستحاضة، وإن انقطع كان الدمان حيضا. والرابع: لم يخل من ثلاثة أوجه: إما كانتذاكرة لأيام الحيض والعدد ناسية للوقت، أو ذاكرة للوقت ناسية للعدد، أو ناسيةلهما. فالأول: لزمها عمل الحائض عدة أيامعادتها في وقت يكون الدم فيه أشبه بدم الحيض وعملالمستحاضة فيما بقي من الأيام، والثاني:ترك الصلاة والصوم ثلاثة أيام في أول الشهروعمل عمل المستحاضة في الباقي، والثالث: يكون لها وجهان: أحدهما ترك الصلاة في كلشهر سبعة أيام، والثاني أن تعمل ثلاثةأيام من أول كل شهر عمل المستحاضة، وتغتسل غسلالحيض بعد ذلك لكل صلاة، وتصلي وتصوم شهر رمضان، ولا يطأها زوجها، ولايصح طلاقها بوجه. وللمستحاضة ثلاثة أحوال: أحدها: أن ترى الدم غير راشح على القطنةوعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي