سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
وركوب الميت في حال الغسل، والوقوف بينرجليه، وإقعاده. وأحكام الكفن ضربان: أحدهما يتعلق بالكفننفسه، والآخر بالتكفين. والكفن فيه مفروض، ومسنون. فالفرض حالة الاختيارثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وإزار. وحالة الاضطرار واحد، وهو قدر ما يلف فيه جسده،فإن لم يوجد أصلا دفن عاريا. والمسنون ستة أشياء: أن يزاد للرجل ثوبانحبرة يمنية عبرية غير مطرزة بشئ من الذهب أو الإبريسم، وخرقة تشد بها فخذاه،وعمامة يعمم بها محنكا. وللمرأة لفافتان، أو لفافة ونمط، وخرقة تشد بها ثدياها. وأما التكفين والتحنيط، فيشمل حكمهما علىأربعة أوجه: فرض وندب ومحظور ومكروه. فالفرض ثلاثة أشياء: تكفينه فيما تجوز فيهالصلاة للرجال، وفي الثوب الطاهر، وإمساس شئ من الكافور مساجده. والمندوب ثمانية وعشرون شيئا: تكفينه فيثياب القطن الخالص وفي البياض منه، وإقامة لفافة مقام الحبرة إن لم توجد،وخياطة الكفن بغزله، و استعمال ثلاثة عشردرهما وثلث من الكافور الخام، أو أربعة مثاقيلإن لم يوجد، أو درهم مع الاختيار. ووضعجريدتين خضراوين معه من النخل، أو السدر، أوالخلاف، أو شجر رطب مرتبا إذا وجد.واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشى به المواضع التييخاف خروج شئ منها، وفرش الحبرة على موضع نظيف، ونثر شئ من الذريرة عليها،وفرش الإزار فوقه، ونثر شئ من الذريرةعليه، وفرش القميص فوق الإزار، وأن يكتب علىالحبرة والإزار والقميص والعمامةوالجريدتين الشهادتان، والإقرار بالأئمة (ع)بالتربة، أو بالإصبع إن لم توجد، وأن يذرشئ من الذريرة على القطن، ويوضع على فرجه، قبلهودبره، ويحشى القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ. وأن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرعونصف في عرض شبر إلى أكثر أو أقل، وشد حقويه ووركيه إلى فخذيه شدا وثيقا،وإخراج رأسها من تحت رجليه إلى الجانبالأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة، وكونالإزار في عرض ما يبلغ من صدره إلى الساقين، وتأزيره به، وسحق الكافورباليد، ووضعه على مساجده السبعة، ومسحهابذلك،