سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ورد القميص عليه بعده، وإلصاق إحدىالجريدتين بجلده من الجانب الأيمن إلىالترقوة، ووضع الأخرى من الجانب الأيسر بين القميصوالإزار، وأن يكون قدر كل واحدة منهما مقدار عظم الذراع، وأن يعمم بعد ذلك،ويوضع وسطها على رأسه، ويعمم بالتدوير، ويحنك، ويطرح طرفاها على صدره، ثم يلف فياللفافة، ثم في الحبرة طاويا جانب الأيسرمن كليهما على الأيمن، ثم جانب الأيمن علىالأيسر، وأن يعقد طرفيه بعد ما وضع فيالكفن ما سقط من شعره. والمحظور ثلاثة أشياء: خلط الطيببالكافور، والتكفين في الحرير المحض،وإمساس الكافور جسد المحرم. والمكروه خمسة عشر شيئا: الزيادة في الكفنعلى ما ذكرنا، والتكفين في الممزوج بالإبريسم مختارا، وفي الكتان كذلك، وأنيجعل للقميص كم ابتداء، وقطع الكفنبالحديد، وبل الخيط بالريق، وتبخير الكفن بالطيب،وكتابة الشهادتين بالسواد على الكفن، والتكفين في الثياب المصبوغة، وجعل القطنفي فيه إلا إذا خيف خروج شئ منه، وجعل الكافور في سمعه وبصره وفيه، وسحقهبالحجر أو غيره، وتعميمه عمة الأعرابي من غير حنك، فإذا صلى عليه حمل إلى القبر. ويتعلق بذلك أربعة أحكام من الواجبوالمندوب والمحظور والمكروه. فالواجب شئ واحد، وهو دفنه. والندب خمسة وأربعون شيئا: إعلام أهلالإيمان بموته ليحضروا الصلاة عليه،وحمله على الجنازة، والمشي خلفها، أو من أحدجانبيها مختارا، و تربيعها، وهو أن يبتدئبالأيمن من مقدم السرير، ويدار به دور الرحى، حتىيرجع إلى المقدم من الجانب الأيسر،والدعاء بالمأثور إذا نظر إليها، ووضع الرداءلصاحب المصيبة، ولبس القميص ليعرف فيعزى، وتعزية المصاب، واتخاذ الطعام له ولذويقرابته وجيرته، ووضع الجنازة عند رجلالقبر بمقدار ذراع مما يلي القبلة للرجل، وحملهإلى القبر بثلاث دفعات، وقدام القبر إنكانت لامرأة، ونزول الولي إلى القبر، أو منيأمره الولي، حافيا، من جانب الرجل،واتخاذ القبر في جوار الصالحين من أفضل بقاع ذلك البلد،وحفره قدر قامة أو إلى الترقوة، ملحودا في