سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
سعة ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس. وأنيؤخذ من جانب رأسه من قبل رجل القبر، والمرأة بالعرض، والزوج أولى بها منغيرها، وأن تؤخذ من قبل كتفيها، ويدخل آخريده تحت حقويها، وأن يكشف رأسه من ينزل إلىالقبر، ويحل أزراره، ويسل الميت إلى القبر سلا: ويدعو حين يرى القبر، ويتناول الميت،وتضجيع الميت على الجانب الأيمن،والاستقبال به إلى القبلة إلا أن تكون المرأة ذميةحبلى من مسلم فإنها تستدبر بها القبلة،وتحل عقد الكفن، ويوضع خده على التراب، فإن كانالميت محرما غطى وجهه بثوب، ويجعل معه شئ من التربة، ويشرج عليه اللبن، ويدعو اللهتعالى من يشرج، ويلقن قبل التشريجبالتلقين المرسوم، وأن يهيل التراب عليه من حضر -سوى الأقارب - بظهور أكفهم بالأصابع،ويدعو له، ويخرج من القبر من قبل الرجل، ويطمالقبر، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ويسوى، ويربع، ويجعل عند رأسهلوح، أو لبنة، ويصب الماء على القبر منأربع جوانبه، يبدأ بالصب من عند الرأس، ويصب مافضل من الماء على وسط القبر، ويترك شئ من الحصى على القبر، وتوضع اليد عليهمفرجة الأصابع، وتغمز فيه بعد ما نضحبالماء، والدعاء للميت، وتأخر الولي لتلقينهبالمروي في ذلك بعد انصراف الناس عنه ورفع صوته بالتلقين إن لم يكن موضع تقية،والترحم عليه. والمحظور ثمانية أشياء: اللطم، والخدش،وجز الشعر، والنياحة، وتخريق الثياب - إلا للأب والأخ -، وإرسال الإزار علىالرأس، وإرسال طرف العمامة - إلا لهما -،ووضع الرداء في مصيبة الغير، وروي أن ذلك مكروه. والمكروه تسعة عشر: حمل ميتين على جنازةواحدة، ونقله إلى بلد آخر - إلا إلى بعض مشاهد الأئمة (ع)، فإنه يستحب له - والمشيأمام الجنازة - إلا لعذر - وضم اثنين في قبر، وفدحه إلى القبر دفعة واحدة،والنزول فيه بالخفين - إلا تقية -، والنزولإلى قبر ذوي القرابة، - إلا لقرابة الميت -، وتشريجاللبن عليه، وهيل التراب لذوي القربى،والجلوس في المقابر قبل أن يدفن، وتحويله إلى قبرآخر، والجلوس للتعزية يومين أو أكثر،وتعزية الشابة - إلا لمحارمها -، وغسل المخالف مختارا،وفرش القبر بالساج، أو بالصفاح إذا لم يكن نديا، وتجصيص القبر، والتضليل عليه،والمقام عنده، وتجديده بعد الاندراس.