سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجففتها الشمس جاز الوقوف عليه والسجودإذا كانت الجبهة يابسة، وإن جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود. وإنكان أرضا وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى تزال، وإن كانت يابسةفحكمه على ما ذكرنا، وإن كانت النجاسةمائعة رطبة كانت أو يابسة - بالشمس أو بغيرها -فحكمه على ما ذكرنا.

وأما الإناء فإن مسه أحد الحيوانات التيذكرناها يابسين رش بالماء، وإن وقع فيه شئ من الحيوان ومات وفيه الماء أو ولغ فيه أووقع فيه نجاسة نجس الماء ووجب إهراقهوغسله - إلا من موت ما ليس له نفس سائلة، سوىالوزع والعقرب - سبع مرات أو ثلاثا إحداهن بالتراب أو ثلاثا من غير اعتبار التراب أومرة واحدة.

فالأول يلزم من شيئين: وقوع الخمر وموتالفأرة فيه، والثاني من شئ واحد وهو ولوع الكلب فيه فإنه يجب غسلها ثلاث مراتإحداهن بالتراب وروي وسطاهن، والثالث يجب غسله ثلاث مرات من وقوع كلنجاسة فيه وموت كل حيوان على ما ذكرنا، والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دونولوغها فيه وهي الحيوانات التي ذكرناها.

/ 303