سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
وجففتها الشمس جاز الوقوف عليه والسجودإذا كانت الجبهة يابسة، وإن جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود. وإنكان أرضا وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى تزال، وإن كانت يابسةفحكمه على ما ذكرنا، وإن كانت النجاسةمائعة رطبة كانت أو يابسة - بالشمس أو بغيرها -فحكمه على ما ذكرنا. وأما الإناء فإن مسه أحد الحيوانات التيذكرناها يابسين رش بالماء، وإن وقع فيه شئ من الحيوان ومات وفيه الماء أو ولغ فيه أووقع فيه نجاسة نجس الماء ووجب إهراقهوغسله - إلا من موت ما ليس له نفس سائلة، سوىالوزع والعقرب - سبع مرات أو ثلاثا إحداهن بالتراب أو ثلاثا من غير اعتبار التراب أومرة واحدة. فالأول يلزم من شيئين: وقوع الخمر وموتالفأرة فيه، والثاني من شئ واحد وهو ولوع الكلب فيه فإنه يجب غسلها ثلاث مراتإحداهن بالتراب وروي وسطاهن، والثالث يجب غسله ثلاث مرات من وقوع كلنجاسة فيه وموت كل حيوان على ما ذكرنا، والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دونولوغها فيه وهي الحيوانات التي ذكرناها.