سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مات فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أوسنور أو شاة أو غزال أو ما أشبهها أو بال فيها رجل أو امرأة أو وقع فيها ماء نجسفأربعون دلوا، وإن وقع فيها دم قليل أوعذرة يابسة فعشرة دلاء، وإن وقع فيها كلب وخرجحيا أو مات فيها حمامة أو دجاجة وما أشبهها أو فأرة تفسخت فيها أو وزغة ماتت فيهاوتفسخت أو بال فيها صبي أو ارتمس جنب فسبع دلاء، وإن وقع فيها ذرق الدجاج فخمس دلاء،وإن مات فيها فأرة ولم تتفسخ أو حية أو وزغة أو عقرب فثلاث دلاء، وإن مات فيهاعصفور وما أشبهه أو بال فيها رضيع لم يأكل الطعام فدلو واحد، والاعتبار بالدلوالمعتادة، والأولى أن تكون بين البئروالبالوعة سبع أذرع إذا كانت البئر تحتها أو الأرض رخوة،وإن كانت في الصلبة أو فوقها مما يكون نبع الماء من جهته فخمسة أذرع، وكل نجاسة لميرد في النزح منها نص وجب نزح الجميع من ذلك احتياطا.

وأما ماء غير البئر، فإن كان كرا فحكمهحكم الماء الجاري، والكر ما يكون ثلاثة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا، أو ألفاومائتي رطل بالعراقي، وقيل: بالمدني، فإن تغير بالنجاسة بحيث يسلبه إطلاق اسمالماء لم يجز استعماله، وإن نقص عن كر نجسبما يقع فيه من النجاسة قليلة كانت أو كثيرةإلا ما تعذر التحرز منه كرؤوس الإبر منالدم وغيره فإنه معفو عنه، فإن تمم كرا بطاهرأزال التغير طهر، وكذلك إن كان الكر النجسفي موضعين فجمع بينهما مع فقد التغير، وقيل:لا يطهر في المسألتين بذلك بل إنما يطهربطريان كر طاهر عليه إن زال به التغير، وإن لم يزلفبزيادته إلى أن يزول.

إذا جمع بين طاهر غير مطهر ومطهر فالحكمللأغلب فإن تساويا، قيل: يطهر لأن الأصل الإباحة، وقيل: لا يطهر بدليلالاحتياط [وفقد إطلاق اسم الماء]، وقيل:يطهر إن أطلق اسم الماء.

وسؤر الكلب والخنزير والكافر ومن في حكمهوجلال الطيور والبهائم وما في منقاره أثر دم أو يأكل الميتة من الطيور كل ذلكنجس وسؤر الحائض المتهمة والدجاج غير الجلال والبغال والحمير مكروه، ومااستعمل في غسل الجنابة والحيض يجوزاستعماله إذا لم يكن بها نجاسة إلا في رفع الحدث به خاصةوما استعمل في إزالة النجاسة نجس.

/ 303