ويكره الطهارة بالمشمس، ولا يجوز الطهارةبالمائع غير الماء ولا إزالة النجاسة
وقيل: يجوز إزالة النجاسة والمعول علىالأول، ويكره استعمال ماء مات فيه الوزغةوالعقرب
من الماء القليل. ولا يجزئ الطهارة بالماءالمغصوب.
الماء النجس لا يجوز استعماله إلا فيالشرب عند الخوف من الهلاك.
لو شك في الماء أ هو طاهر أو نجس لم يلتفتإلى الشك إذ الأصل الطهارة.
اشتبه إناء إن أحدهما طاهر ماؤه والآخرنجس لم يجز استعمالهما وإن كان أحدهما
طاهرا غير مطهر والآخر مطهرا استعملهمامعا، وإن أخبره رجلان بتعيين ذلك لم يجبعليه
القبول لفقد الدليل، وقيل: يجوز قبول قولعدلين في ذلك.
يجب غسل الإناء من النجاسة، ثلاث مراتبالمطلق وروي مرة واحدة، والأول
أحوط، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبعمرات، ومن ولوع الكلب والخنزير ثلاث
مرات أولهن بالتراب إن وجد.
إذا غسل مرة أو مرتين فوقع فيه نجاسة أخرىاستؤنف الغسل ثلاثا ولا يعتد
بالسالف، وقيل: لا يستأنف.
ما كان قرعا أو خشبا من إناء الخمر لا يطهربالغسل، وقيل: إن النهي عن
استعمال ذلك محمول على الكراهية دونالحظر.
لا يجوز الاستقاء للطهارة بالدلوالمأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي.
فصل:
مقدمة الوضوء ضربان: مفروض ومسنون، فالمفروض: ترك استقبال القبلة واستدبارهافي حال البول والغائط، إلا في موضع
لا يمكن الانحراف، وغسل مخرج النجو أومسحه بالحجر حتى ينقي إن لم يتعد النجاسة
موضعها، أو بما يزيل العين كالحجر والمدروالخرق إن كان طاهرا، وغسل مخرج البولبالماء
لا غير وأقله مثلا ما عليه وعند ضرورة حرجوفقد ماء ينشفه بالمدر والخرق، ولا يستنجمع
الاختيار إلا باليسار ولا يستنج بالروثولا بما لا يزيل العين كالعظم والحديد،ولا استعمال