كتاب الطهارة
باب في أحكام الطهارة وجهة وجوبها وكيفيةأقسامها وحقيقتها:الطهارة في اللغة هي النظافة، فأما في عرفالشرع فهي عبارة عن إيقاع أفعال في
البدن مخصوصة على وجه مخصوص.
وبعضهم يحدها بأنها في الشريعة: اسم لمايستباح به الدخول في الصلاة. وهذا ينتقض
بإزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه لأنهلا يجوز له أن يستبيح الصلاة إلا بعد إزالة
النجاسة التي لم يعف عنها الشرع وإزالةالنجاسة ليست بطهارة في عرف الشرع. وأيضا
قوله: اسم لما يستباح به الدخول فيالصلاة، يلوح بهذا القيد أن كل طهارة لايستباح
بها الصلاة لا تسمى طهارة، وهذا ينتقضبوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها وهي
طهارة شرعية وإن لم يجز لها أن تستبيح بهاالصلاة. وقد تحرز بعض أصحابنا في كتاب له
مختصر وقال: الطهارة في الشريعة اسم لمايستباح به الدخول في الصلاة ولم يكنملبوسا
أو ما يجري مجراه. وهذا قريب من الصواب فإنقيل: فما معنى قولكم في حدكم: إيقاع
أفعال في البدن مخصوصة؟ قلنا: في البدن،احتراز من الثياب وإزالة النجاساتالعينية من
البدن على ما مضى القول فيه، وقولنا:مخصوصة، أردنا الأفعال الواقعة في البدنلا أبعاض
البدن، ومواضع منه مخصوصة لأن الغسلالأكبر يعم البدن فلو أردنا بمخصوصة بعض
أو مكانا منه مخصوصا لانتقض ذلك بل مخصوصةراجعة إلى الأفعال الحالة الواقعة فيالبدن