سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لا المحال، وقولنا: على وجه مخصوص، كونهاعلى وجه القربة إلى الله سبحانه دونالرياء والسمعة وما بنا حاجة إلى " يستباح بهاالصلاة " لما بيناه على ما ذهب إليه بعض المصنفين. وهي على ضربين: كبرى وصغرى. وقال بعض أصحابنا في كتاب له: وهي تنقسمقسمين: وضوء وتيمم، وهذا غير واضح ولا تقسيم مستقيم لأنه يؤدى إلى اسقاطالغسل الأكبر من البين لأن الوضوء عندهمعبارة عن الطهارة الصغرى المائية دون الترابيةالتي هي التيمم، وقد رجع هذا القائل عن هذاالتقسيم في كتاب آخر له. والكبرى عبارة عن الأغسال، والصغرى عبارةعن الوضوء إذا فعلنا بالماء فالكبرى تعم جميع البدن غسلا والصغرى تعمستة أعضاء: ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة، وقول بعضهم: تعم أربعة أعضاء: عضوينمغسولين وعضوين ممسوحين تساهل وتسامح و تجاوز، والحقيقة ما قلناه. فإذا فعلنا بالتراب اختصت الكبرى والصغرىبثلاثة أعضاء فقط إلا أن للكبرى ضربتين وللصغرى ضربة. والوضوء على ضربين: واجب وندب. فالواجبالذي يجب لاستباحة الصلاة الواجبة أو الطواف الواجب لا وجه لوجوبهإلا بهذين والندب فإنه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى. وأما الغسل فعلى ضربينأيضا: واجب وندب، فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما ولاستيطان المساجدوللجواز في مسجدين ومس كتابة المصحف وغير ذلك مما الطهارة الكبرى شرط في فعله،، هذه الجملة ذكرها بعض أصحابنا فإنه قال:لدخول المساجد وتحرزنا نحن بقولنا:لاستيطان المساجد وللجواز في مسجدين وهو لم يتحرزلأن للجنب الدخول إلى المساجد مجتازا إلا مسجدين، والذي عندي أن الغسل لا يجب ولاتكون نيته واجبة إلا للأمرين اللذين وجب الوضوء لهما فحسب لأنه شرط في الصلاة وفعلمن أفعالها، وكذلك الطواف. فإذا لم تكن