جوهر النقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قال ( باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف ) ( ذكر فيه ) حديث ابى هريرة و في سنده يزيد بن عبد امللك فقال ( تكلموا فيه ) ثماسند ( عن ابن حنبل انه قال ليس به بأس ) قلت اغلظ القول العلماء فيه فقال أبو زرعة واهي الحديث و أغلظ القول فيه جدا و قالانسأى متروك الحديث و قال الساجي ضعيف منكر الحديث و اختلط بآخرة و البيهقى اخفى ما قيل فيه على ان الذي حكاه عن ابن حنبل لم ار احد ذكلره عنه بل قد حكيعنه خلاف ذلك فذكر البخارى و غيره عنه انه قال عنده مناكير و في الميزان للذهبي ضعفه احمد و غيره و قدمنا في باب الوضوء من المس الذكران في الحديث انقطاعا ثم قال البيهقي ( قال الشافعي الافضاء باليد انما ببطنها ) قلت في المجلى قولاشافعى لا دليل عليه من قرآن و لا سنة و لا إجماع و لا قول صاحب قياس و لا رأي صحيح و لا يصح في الاثرا من أفضي يده إلى فرجه ولي صح فالإِفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها ثم اسند