جوهر النقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 1

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلامه هاهنا ثم داود بن عبد الله الاودى وثقه ابن معين و ابن حنبل و النسائي كذا ذكره القطان و وثقه ايضا البيهقي بقوله و هذا الحديث رواته ثقات فلا يضره كون الشيخين لم يحتجاجه فانهما لم يلتزما الاخراج عن كل ثقة على ما عرف فلا يلزم من كونهما لم يحتجاجه ان يكون ضعيفا و قد قال البيهقي في كتاب المدخل ( و قد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاها و ليس في تركهما اياهاد ليل على ضعفها ) فان كان قصد البيهقي بقوله ( لم يحتجابة ) تضعيفه كما هو المفهوم من ظاهر كلامه فعليه ثلاثة امور أحدها انه ناقض نفسه كما تقدم ثانيها انه قصد تجريج من وثقه الناس ثالثها تجريجه بما ليس يجرحة ذكر الحافظ أبو بكر الاثرم صاحب ابن حنبل الاحاديث من الطرفين ثم قال ما ملخصه الذي يعمل به انه لا بأس ان يتوضيا أو يغتسلا جميعا من إناء واحد يتنازعانه على حديث عائشة و ميمونة و غيرهما و لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة على حديث الحكم بن عمرو فقول البيهقي لو لا مخالفته الاحاديث لخصمه ان يمنع المخالفة و يأول تلك الاحاديث كما مرو يقولمتى أمكن الجمع لا يرد احد الحديثين بالآخر ثم ذكر البيهقي حديث الحكم بن عمرو ( نهى عليه السلام انه يتوضأ الرجل بفضل المرأة ) ذكر ( انه مضطرب و ان الدار قطنى قال روى موقوفا من قول الحكم ) قلت و الحكم للرافع لانه زماد و الراوى يفتى بالشيء ثم يرويه غيره مرة اخرى و لهذا أخرج أبو حاتم بن حبان هذا الحديث في صحيحه مرفوعا ثم ذكر البيهقي حديث عبد الله بن سر جس ( نهى عليه السلام عن فضل وضوء المرأة ) ثم حكى عن البخاري انه قال ( الحصيح انه موقوف و من رفعه فهوخطأ ) قلت هذا نظير ما تقدم و من تقدم المرفوع على الموقوف و يجعل الموقوف فتيو لا يعارض المرفوع و عبد العزيز بن المختار أخرج له الشيخان و غيرهما و وثقه

/ 440