جوهر النقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قال الماء لا ينجسه شيء افترى ان ابن عباس يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر اثم يتركه قلنا لم يتركه بل خصصه كما خصصته أنت أيها الشافعي بنجاسة ما دون القلتين بالنجس و لو لم يتغير و بنجاسة ما بلغ قلتين فصاعدا بالتغير ثم حكي البيهقي ( عن الشافعي انه أول نزح زمزم ان صح بانه كان للتنظيف لا للنجاسة ) قلت يمنع ذلك ان ابن عباس و ابن الزبير امر بالنزح و مطلق الامر للوجوب و ليس ذلك الا بالتنجيس و يبعد هذا التأويل ايضا انهم بالغوا في المنزح و سعد العين كما مر و لو كان للتنظيف لم يبالغوا هذا المبالغة العظيمة ثم حكى البيهقي عن الشافعي ( انه قال و قد يكون الدم ظهر على وجه الماء حتى رئى ) قلت الغالب ان من يقع في الماء يموت خنقا و لا يخرج منه دم و لو خرج كان قليلا لا يصل إلى ان يظهر على وجه الماء الكثير و يرى فيه لما مر ان زمزم لا تذم قال الهروي و ابن الاثير و يغر هما قيل معناه لا يوجد ماؤها قليلا من قولهم بئرذمة إذا كانت قليلة الماء و قال السهيلي هو من اذممت البئر إذا وجدتها ذمة كما تقول أجنبت الرجل إذا وجدته جبانا و اكذبته إذا وجدته كاذبا و فى التنزيل فانم لا يكذبونك انتهى كلامه و أيضا فان الراوي جعل علة نزحها موته دون غلبة دمه لقوله مات فامر ان تنزح كقوله زنى ماعزفرجم ثم حكى البيقهى عن الشافعي ( انه قال يعنى لمخالفيه زعمت ان ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها و أنت تقول يكفى من ذلك أربعون او ستون دلوا ) قلت الاظهر ان الشافعي يريد بذلك محمد بنالحسن و ليس هذا الذي ألزمه به مذهبه بل مذهب ابى حنيفة و سائر اصحابه محمد و أبي يوصف و غيرهما انه يجب نزح جميعها الا ان يتعذر كما ورد عن ابن عباس في زمزم