جوهر النقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 1

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الماء لا ينجسه شيء افترى ان ابن عباس يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر اثم يتركه قلنا لم يتركه بل خصصه كما خصصته أنت أيها الشافعي بنجاسة ما دون القلتين بالنجس و لو لم يتغير و بنجاسة ما بلغ قلتين فصاعدا بالتغير ثم حكي البيهقي ( عن الشافعي انه أول نزح زمزم ان صح بانه كان للتنظيف لا للنجاسة ) قلت يمنع ذلك ان ابن عباس و ابن الزبير امر بالنزح و مطلق الامر للوجوب و ليس ذلك الا بالتنجيس و يبعد هذا التأويل ايضا انهم بالغوا في المنزح و سعد العين كما مر و لو كان للتنظيف لم يبالغوا هذا المبالغة العظيمة ثم حكى البيهقي عن الشافعي ( انه قال و قد يكون الدم ظهر على وجه الماء حتى رئى ) قلت الغالب ان من يقع في الماء يموت خنقا و لا يخرج منه دم و لو خرج كان قليلا لا يصل إلى ان يظهر على وجه الماء الكثير و يرى فيه لما مر ان زمزم لا تذم قال الهروي و ابن الاثير و يغر هما قيل معناه لا يوجد ماؤها قليلا من قولهم بئرذمة إذا كانت قليلة الماء و قال السهيلي هو من اذممت البئر إذا وجدتها ذمة كما تقول أجنبت الرجل إذا وجدته جبانا و اكذبته إذا وجدته كاذبا و فى التنزيل فانم لا يكذبونك انتهى كلامه و أيضا فان الراوي جعل علة نزحها موته دون غلبة دمه لقوله مات فامر ان تنزح كقوله زنى ماعزفرجم ثم حكى البيقهى عن الشافعي ( انه قال يعنى لمخالفيه زعمت ان ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها و أنت تقول يكفى من ذلك أربعون او ستون دلوا ) قلت الاظهر ان الشافعي يريد بذلك محمد بنالحسن و ليس هذا الذي ألزمه به مذهبه بل مذهب ابى حنيفة و سائر اصحابه محمد و أبي يوصف و غيرهما انه يجب نزح جميعها الا ان يتعذر كما ورد عن ابن عباس في زمزم

/ 440