جوهر النقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قال معمر و أخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل صنيع علي هذا ثم قال البيهقي ( و رواه عبد العزيز الدراوردي و هشام بن سعد عن زيد بن اسلم فحكيا في الحديث رشا على الرجل و فيها النعل و ذلك يحتمل ان يكون غسلها في النعل إلى آخره ) قلت قد خالف البيهقي كلامه ها هنا بعض مخالفة فيما مر في باب قراءة ( و أرجلكم ) نصبا و قد تكلمنا معه هناك ثم اسند ( عن يعلى بن عطاء عن أبيه أخبرني أوس بن ابى أوس رأيته عليه السلام توضأ و مسح على نعليه و قد ميه ) ثم قال ( و رواه حماد بن سلمة عن يعلى عن أوس و هو منقطع ) ثم ذكر هذا الوجه بسنده ثم قال ( و هذا الاسناد قوى ) قلت الوجه الاول و أخرجه الحازمي في الناسخ و المنسوخ و قال لا يعرف مجرد ا متصلا الا من حديث يعلى بن عطاء و خرجه ايضا ابن حبان في صحيحه فالاحتجاج به كاف ثم قال البيهقي ( و هو يحتمل ما احتمل الحديث الاول ) ثم استدل على ان المراد به غسل الرجلين في النعلين بما اسنده من حديث ابن عمر ( انه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يلبس النعال التي ليس فيها و يتوضأ فيها قلت ذكر صاحب الامام ان في الاستدلال به على ما أراد نظرا ذيحتاج إلى ان يكون لفظه يتوضأ لا يطلق الا على الغسل ثم قال البيهقي ( و الاصل وجوب غسل الرجلين