جوهر النقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ثم ان البيهقي بين الشك في الباب الذي دعهذا فاخرجه من طريق الحميدى عن ابن عيينة و فيه ( فاغتسلي وصلى و قال اغسلى عنك الدم ) قلت أورد ابن مندة رواية الحميدى عن ابن عيينة و فيها غسل الدم و الصلوة من شك فترك البيهقي رواية الجماعة الذين رووا الاغتسال من غير شك و نسب إلى ابن عيينة انه زاد الاغتسال بالشك معتمدا على رواية الحميدى وحده مع ان ابن مندة ذكرها عنه بخلاف ذلك قال البيهقي ( و رواه مالك عن هشام و قال في الحديث فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى ) قلت رواه الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق في مسنده من حديث ابن وهب حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحى و مالك بن انس و عمرو بن الحارث و الليث بن سعد ان هشام بن عروة أخبرهم عن ابيه عن عائشة الحديث و فيه فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى و ظاهر هذا موافقة من ذكر مع ذلك في قوله فإذا ذهب قدرها إلى آخره و يحتمل ان يكون ابن وهب اللفظ لمالك و أتبع بالباقيين و لم يعتبر اللفظ و لكن في هذا الاحتمال بعد قال البيهقي ( و رواه البخارى عن احمد بن ابى رجاء عن ابى اسامة عن هشام فخالفهم في متنه فقال و لكن دعي الصلوة قد الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى ) قلت ليس هذا اللفظ مخالفا من حيث المعنى لقوله فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة إلى آخره كما ذكرنا قال البيهقي ( و قد روي عن ابى اسامة ما دل على انه شك فيه فاسند عن عبد اله بن نمير و ابى اسامة و محمد بن كناسة و جعفر بن عون عن هشام الحديث و فيه و لكن دعى الصلوة الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى أو كما قال ) قلت قد قرن مع ابى اسامة في هذا