جوهر النقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 1

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو و غيره من المصنفين و قد ذكرنا ذلك فيما تقدم قال البيهقي ( ودل على ضعف حديث حبيب هذا ان رواية الزهرى عن عروة عن عائشة فكانت تغتسل لكل صلوة ) قلت في معالم السنن للخطابي رواية الزهرى لا تدل على ضعف حديث حبيب لان الاغتسال لكل صلوة في حديث الزهرى مضال إلى فعلها و يحتمل ان يكون اختيارا منها و الوضوء لكل صلوة في حديث حبيب مروي عنه عليه السلام و مضاف اليه و إلى امره ثم ذكر البيهقي عن الشافعي ( انه قيل له روينا انه عليه السلام امر المستحاضة تتوضأ لكل صلوة قال نعم قد رويتم ذلك و به نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في الوضوء مما خرج من دبرا و ذكرا و فرج و لو كان هذا محفوظا عندنا كان احب إلينا من القياس ) قلت يهظر من مجموع ما تقدم من الاحاديث صحة امر المستحاضة بالوضوء لكل صلوة و سيأتي تصحيح الحاكم لحديث عثمان الكاتب ان شاء الله تعالى و فيه لتغتسل لكلي يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلوة و ذكر ابن رشد في قواعده حديث عائشة جاءت فاطمة إلى آخره ثم قال و فى بعض رواياته و توضئ لكل صلوة و صحح قوم من أهل الحديث هذه الزيادة و قال في موضع آخر صححها أبو عمر بن عبد الله ثم انه يلزم على قياس الشافعي ان لا تختص المستحاضة بفرض واحد كالوضوء مما يخرج من احد السبيلين فان قال الفرق حديث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم قلنا فوجب ان لا تصلى

/ 440