جوهر النقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بعد ذلك نافلة و فى كون الشافعي لم يجوز زلها ان تصلى فريضتين بطهارة واحدة دليل على انه عمل بحديث المستحاضة تتوضأ لكل صلوة لا بالقياس على ما ذكر ثم انه خصص العموم و جوز من النوافل ما شاءت و جعل التقدير لكل صلوة فرض فكما اضمر ذلك فلخصمه ان يضمر الوقت و يقول التقدير لوقت كل صلوة لقوله عليه السلام ان للصلوة أولا و آخرا و أينما أدركتني الصلوة تيممت و ذلك لان ذهاب الوقت عهد مبطلا للطهارة كذهاب متدة المسح و الخروج من الصلوة لم يعهد مبطلا للطهارة و كذا الحديث يعم الفريضة و النافلة و كذا القياس الذي ذكره الشافعي فعل انه لم يطرد القياس ثم ذكر البيهقي قوله عليه السلام ( انما امرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلوة ) ثم حكى عن ابى بكر الفقية انه قال أخبر عليه السلام ان الله امره بالوضوء إذا قام إلى الصلوة لا دخول وقت الصلوة أو خروجه ) قلت ظاهره متروك بالاجماع بين الفقهاء و انما يومر بالوضوء من قام إلى الصلوة و هو محدث و من يقول بانتقضا طهار تها عند خروج الوقت أو دخوله لا يأمر ها بالوضوء عند ذلك و انما يقول طهارتها معيدة بالقوت على مقتضى ما مر فإذا خرج للوقت او دخل على حسب اختلافهم عمل حكم الحديث السابق فإذا أرادت الصلوة بعد ذلك فقد ارادتها و هي محدثة فتومر بالوضوء عملا بذلك الحديث و نظير هذا المايح على الخف