جوهر النقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
( و كيف يكون الامر بالغسل عند كل صلوة ثانيا من حديث عروة و قد اخبرنا أبو أحمد ) فذكر بسنده ( عن عروة قال ليس على المستحاضة الا ان تغستل غلا واحد اثم توضأ بعد ذلك للصلوة ) و أسند عن عائشة نحوه قلت كانه ضعف الامر بالغسل لكل صلوة بمخالفة فتوى عروة و عائشة لهو قد عرف من مذهب المحدثين ابن المغيرة لما روى الراوي لا لرأيه ثم ذكر من طريق الحسين المعلم ( عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة أخبرتني زينب بنت ابى سلمة ان إمرأة كانت تهراق الدم و كانت تحت عبد الرحمن بن عوف فامرها النبي عليه السلام ان تغتسل عند كل صلوة ) ثم قال ( خالفه هشام الدستوائي فارسله ) ثم ذكره من جهة هشام عن يحيى ( عن ابى سلمة ان ام حبيبة سألت ) إلى آخره قلت في تسمية هذا مرسلا نظر و على تقدير تسليمه قد عرف ما في الا رسلا مع زيادة الثقة للاسناد ثم ذكر من طريق عكرمة ( ان ام حبيبة استحيضت فامرها النبي عليه السلام إلى آخره ) ثم قال ( و هذا ايضا منقطع اقرب من حديث عائشة في باب الغسل ) قلت و في تسمية هذا ايضا مقطعا نظر و كيف يكون المنقطع الذي لا تقوم به الحجة اقرب من المسند برواية الثقة ثم قال ( و روينا عن ابى سلمة انها تغتسل غسلا