جوهر النقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ثانيهما عزاه إلى مسلم و فيه ( وقت الظهر ما لم يحضر العصر ) ثم قال البيهقي ( و فيه البيان انه إذا جاء وقت العصر ذهب وقت الظهر ) و قال أبو عمر في التمهيد و هو شيء ينقض ما بني عليه الشافعي مذهبه في الحائض تطهر و الغمى عليه يفيق و الكافر يسلم و الضبي يحتلم لانه يوجب على كل منهم إذا ادرك ركعة قبل الغروب الظهر و العصر و فى بعض اقاويله إذا ادرك مقدار تكبيرة و قول الشافعي لا يدخل وقت العصر حتى يزيد الظل على القامة